تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
على العفو عما دون الدرهم وسكت عن الدرهم كلامه يدل على ذلك ، لأنهم حكموا بنجاسة الدم وإيجاب غسله وأخرجوا الأقل . فبقي الأكثر والمساوي مندرجا في الحكم السابق . وذهب السيد ( 1 ) - كما نقل عنه - وسلار ( 2 ) إلى العفو عن المساوي . وفي " المختلف ( 3 ) " أن ذلك يلوح من كلام السيد . وفي " المدارك ( 4 ) " نسبته إلى السيد في " الإنتصار " وكذا في " كشف الالتباس ( 5 ) " وفي " الدلائل " إلى ظاهر السيد . واقتصر في " الذكرى ( 6 ) والتنقيح ( 7 ) " على النسبة إلى سلار . وفي " شرح الفاضل ( 8 ) " نسبته إلى " المراسم " قال : وحكي عن السيد . قلت : عبارة " المراسم ( 9 ) " هذه : إذا كان قدر الدرهم ، متفرقا كان أو مجتمعا ، جازت الصلاة فيه وإن زاد على ذلك وجب إزالته . وعبارة " الإنتصار " هذه : ومما انفردت به الإمامية القول بأن الدم الذي ليس بدم حيض تجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي وهو المضروب من درهم وثلث . ثم نقل عن الحسن بن صالح بن حي أنه كان يقول في الدم إذا كان على الثوب منه مقدار الدرهم يعيد الصلاة وإن كان أقل من ذلك لم يعد . وكان يوجب الإعادة في البول والغائط في قليلهما وكثيرهما . قال : وهذا مضاه لقول الإمامية ثم قال : وإجماع الفرقة دليلها على صحة قولها إنتهى ( 10 ) . فانحصر الخلاف في سلار .
هامش
( 1 ) الإنتصار : الطهارة ص 13 . ( 2 ) المراسم : الطهارة ذكر تطهير الثياب . . . ص 55 . ( 3 ) مختلف الشيعة : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 477 . ( 4 ) المدارك : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 312 . ( 5 ) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص 78 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 6 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص 16 س 31 . ( 7 ) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 149 . ( 8 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 427 . ( 9 ) المراسم : الطهارة ص 55 . ( 10 ) الإنتصار : : الطهارة ص 13 - 14 .