شرح
وحكم بالعدم في " النهاية ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) " وقال في الأخير ( 3 ) : لا نص فيه للقدماء .
ونسب في " المدارك ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) " الوجوب إلى المنتهى وكأنهما عثرا على
ذلك في كتاب الصوم ( 6 ) وظاهر كلام " المنتهى ( 7 ) " في المقام التردد .
هذا ، وفي " المفاتيح " أنه يجب الغسل بالحدث الأكبر لمس كتابة القرآن
وللمكث في المساجد ووضع شئ فيها ودخول المسجدين وقراءة العزائم مع
وجوب الأربعة والدخول في صوم شهر رمضان على المشهور . ثم إنه فسر الحدث
الأكبر الموجب للغسل بالجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ( 8 ) .
وقضية كلامه أن الأغسال الأربعة تجب للأمور الأربعة إن وجبت وأن
وجوبها لصوم شهر رمضان هو المشهور ، لكن قال بعد ذلك : لا يعم الصوم صوم
غير رمضان وفاقا للمعتبر وخلافا لظاهر الأكثر ولا يعم الغسل في الصوم غسل
غير الجنابة وفاقا لجماعة من المتأخرين وخلافا لآخرين ولا نص فيه للقدماء ( 9 ) .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 119 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 57 من مفاتيح الصلاة ج 1 ص 52 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 57 من مفاتيح الصلاة ج 1 ص 52 .
( 4 ) مدارك الأحكام الصوم ج 6 ص 57 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : الصوم ص 498 س 21 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج 2 ص 566 س 16 والطهارة
في أحكام الحيض ج 2 ص 367 .
( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 6 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : ج 1 مفتاح 57 من مفاتيح الصلاة ص 51 و 52 ومفتاح 58 ص 53 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع مفتاح 57 من مفاتيح الصلاة ج 1 ص 52 .