وروي بيعه على مستحل الميتة أو دفنه
شرح
وشرحه ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) . ولعله يفهم من " التهذيب ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) "
حيث حكم فيهما بالنجاسة .
وهو المشهور كما في " كشف الالتباس ( 6 ) وشرح الفاضل ( 7 ) " . وفي أطعمة
" التنقيح ( 8 ) " أنه رأي المفيد والمحصلين من المتأخرين ، انتهى .
والشيخ ( 9 ) نقل الإجماع على أن استحالة الرماد مطهرة . وتمام الكلام سيأتي
إن شاء الله تعالى .
قوله قدس الله روحه : * ( وروي ( 10 ) بيعه على مستحل الميتة أو
دفنه ) * . استقرب في " المنتهى ( 11 ) " عدم البيع ، ثم احتمله على غير أهل الذمة بأن
يكون البيع استنقاذا ، لأن مالهم غير محترم . قال : ويجوز إطعامه الحيوان المأكول
اللحم خلافا لأحمد .
وقال الأستاذ الشريف ( 12 ) أيده الله تعالى : إنه يجوز بيعه مطلقا ، لأنه بعد خبزه
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 19 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 159 .
( 3 ) كمدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 369 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 414 ذيل ح 1306 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الأطعمة ص 582 .
( 6 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 19 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 7 ) ما في شرح الفاضل - الظاهر كون المراد منه كشف اللثام - نسبته إلى كلام الأكثر وليس فيه
من نسبته إلى المشهور عين ولا أثر راجع كشف اللثام : ج 1 ص 385 .
( 8 ) التنقيح الرائع : الأطعمة والأشربة ج 4 ص 49 .
( 9 ) الخلاف : الصلاة مسألة 239 ج 1 ص 499 - 500 وظاهر المبسوط : الأطعمة ج 6 ص 283 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الأسئار ح 1 و 2 ج 1 ص 174 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 3 ص 290 .
( 12 ) لم يوجد هذا الكلام في كتابه المصابيح ، نعم في الدرة ذكر مسألة تطهير العجين
النجس الجاف بتنفيذ الماء القليل أو الكثير إلى جوفه ولكن لم يذكر مسألة بيعه إلى
المستحل وإلى غير مستحله فراجع الدرة النجفية ص 55 .