شرح
وعليه نص في " المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والجواهر ( 3 ) " على ما نقل عنه
" والتحرير ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والدروس ( 6 ) والبيان ( 7 ) والموجز ( 8 ) وشرحه ( 9 ) وجامع
المقاصد ( 10 ) " وغيره ( 11 ) .
وفي " التحرير ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) " نسب الخلاف إلى ابن إدريس * وفي
" المختلف " بعد ذكر حكم الاشتباه في المضاف : ويجئ على قول ابن إدريس في
الثوبين المشتبهين عدم التكرير .
ونقل في " المختلف " عن القاضي أنه قال : لو اشتبه الماء ( إناء خ ل ) المطلق
بالمستعمل في الكبرى فالأحوط ترك استعمالهما معا ( 14 ) انتهى . والمستعمل في
الكبرى كالمضاف .
وفي " نهاية الإحكام " لو اشتبه إناء المطلق بالمضاف لم يتطهر بأحدهما عند
بعض علمائنا ( 15 ) . انتهى .
* - بل في التحرير أن ابن إدريس لم يحصل الحق هنا ( منه ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناءين ج 1 ص 8 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 158 حكم الإناء المشتبه ج 1 ص 199 .
( 3 ) جواهر الفقه : فيما يتعلق بالطهارة مسألة 6 ص 8 .
( 4 ) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 6 س 24 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمضاف ج 1 ص 250 و 251 .
( 6 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 18 في المشتبه بالمضاف ج 1 ص 122 .
( 7 ) البيان : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 47 .
( 8 ) الموجز الحاوي : ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة ص 38 .
( 9 ) كشف الالتباس : ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) كتاب الطهارة في المياه ص 19 س 25 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 151 .
( 11 ) المسالك : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 21 .
( 12 ) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 6 س 24 .
( 13 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الأسئار والأواني ج 1 ص 179 .
( 14 ) المختلف : كتاب الطهارة في حكم الإناءين المشتبهين ج 1 ص 250 .
( 15 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمضاف ج 1 ص 250 و 251 .