ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة ،
شرح
وفي " السرائر ( 1 ) " وغيرها ( 2 ) أنه تحرم الإراقة عند خوف العطش ونحوه .
وفي " المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) " لو خاف العطش حبس أي الإناءين شاء ولا يلزم
التحري .
وفي " الذكرى " ولا يتحرى إلا في الشرب الضروري للبعد من النجاسة ( 5 ) .
وفي " المنتهى " لو خاف العطش في ثاني الحال حبس الطاهر ، لأن وجود
النجس كعدمه عند الحاجة إلى الشرب في الحال فكذا في المآل وقال بعض
الحنابلة : يحبس النجس لأنه غير محتاج إلى شرب في الحال ، وفي المآل يسوغ
له شرب النجس ، فهو في الحال متمكن من الماء الطاهر ( 6 ) .
وفي " الذكرى " لو ميز العدل في هذه المواضع أمكن قبول قوله وقطع في
" الخلاف " بعدم قبوله للخبر الآمر بإهراقهما ( 7 ) ، انتهى . ويأتي تمام الكلام .
[ اشتباه المطلق بالمضاف ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر
بكل منهما طهارة ) * . هذا مذهب الأصحاب كما في " المدارك ( 8 ) " وفي " الذخيرة "
قطعوا بوجوب الطهارة بكل منهما ( 9 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 85 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 371 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 105 .
( 4 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الأسئار والأواني ج 1 ص 178 .
( 5 ) الذكرى : كتاب الصلاة في المياه ص 12 س 24 .
( 6 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الأسئار والأواني ج 1 ص 178 .
( 7 ) الذكرى : كتاب الصلاة في المياه ص 12 س 23 .
( 8 ) المدارك : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج 1 ص 109 .
( 9 ) الذخيرة : كتاب الطهارة حكم الإناءين ص 138 س 42 .