تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
ولا تجب الإراقة ، بل قد تحرم عند خوف العطش ،
شرح
تمكن من تكرير الطهارة والصلاة أزيد من عدد النجس بواحد مع صب الماء على أعضاء الوضوء في كل طهارة سوى الأولى ، لإزالة المحتمل من التنجس بما قبلها ففعل ذلك وصلى . وهو صريح " التحرير ( 1 ) وظاهر الذكرى ( 2 ) " واحتمل الصحة في " نهاية الإحكام ( 3 ) " ومال إليه ( إليها خ ل ) في " المدارك ( 4 ) " . وفي " الذخيرة ( 5 ) " يمكن الاستدلال على وجوب هذا من الآية . واحتمل المصنف في " النهاية ( 6 ) " وجوب إزالة النجاسة بواحد منهما مع عدم الانتشار ، لأن شك النجاسة أولى من يقينها . قال : ومع الانتشار إشكال . وقوى أنه يجب عليه الاجتهاد حينئذ فلا يجوز له أخذ أحدهما إلا بعلامة تقتضي ظن طهارته ، ثم احتمل العدم .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا تجب الإراقة ) * . كما هو مذهب أكثر المتأخرين كما في " الدلائل " وبه صرح العجلي ( 7 ) والمحقق ( 8 ) والشهيدان ( 9 ) والمصنف في " التحرير ( 10 ) " وغيره ( 11 ) .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 6 س 23 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاشتباه ص 12 س 20 . ( 3 ) نهاية الإحكام الطهارة المطلب الثالث في المشتبه بالمضاف ج 1 ص 251 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة حكم الإناءين ج 1 ص 109 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 138 س 26 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل الثامن ج 1 ص 249 . ( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه ج 1 ص 85 . ( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة باب المياه ج 1 ص 103 - 104 . ( 9 ) الدروس : كتاب الطهارة في المياه درس 18 ج 1 ص 123 . والمسالك : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 21 . ( 10 ) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 6 س 19 . ( 11 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المشتبه ج 1 ص 249 . والمختلف : كتاب الطهارة في الماء المشتبه ج 1 ص 248 .