ولا تجب الإراقة ، بل قد تحرم عند خوف العطش ،
شرح
تمكن من تكرير الطهارة والصلاة أزيد من عدد النجس بواحد مع صب الماء على
أعضاء الوضوء في كل طهارة سوى الأولى ، لإزالة المحتمل من التنجس بما قبلها
ففعل ذلك وصلى . وهو صريح " التحرير ( 1 ) وظاهر الذكرى ( 2 ) " واحتمل الصحة في
" نهاية الإحكام ( 3 ) " ومال إليه ( إليها خ ل ) في " المدارك ( 4 ) " .
وفي " الذخيرة ( 5 ) " يمكن الاستدلال على وجوب هذا من الآية .
واحتمل المصنف في " النهاية ( 6 ) " وجوب إزالة النجاسة بواحد منهما مع عدم
الانتشار ، لأن شك النجاسة أولى من يقينها . قال : ومع الانتشار إشكال . وقوى أنه
يجب عليه الاجتهاد حينئذ فلا يجوز له أخذ أحدهما إلا بعلامة تقتضي ظن
طهارته ، ثم احتمل العدم .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا تجب الإراقة ) * . كما هو مذهب
أكثر المتأخرين كما في " الدلائل " وبه صرح العجلي ( 7 ) والمحقق ( 8 ) والشهيدان ( 9 )
والمصنف في " التحرير ( 10 ) " وغيره ( 11 ) .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 6 س 23 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاشتباه ص 12 س 20 .
( 3 ) نهاية الإحكام الطهارة المطلب الثالث في المشتبه بالمضاف ج 1 ص 251 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة حكم الإناءين ج 1 ص 109 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 138 س 26 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل الثامن ج 1 ص 249 .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه ج 1 ص 85 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة باب المياه ج 1 ص 103 - 104 .
( 9 ) الدروس : كتاب الطهارة في المياه درس 18 ج 1 ص 123 . والمسالك : كتاب الطهارة في
المياه ج 1 ص 21 .
( 10 ) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 6 س 19 .
( 11 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المشتبه ج 1 ص 249 .
والمختلف : كتاب الطهارة في الماء المشتبه ج 1 ص 248 .