شرح
وظاهر الصدوقين ( 1 ) وجوب الإراقة لإباحة التيمم المشروط بفقد الماء . وفي
" النهاية ( 2 ) والمقنعة ( 3 ) " وجوب الإراقة .
ولعل ذلك منهما لإباحة التيمم أيضا كما يظهر ذلك من " السرائر ( 4 ) والمعتبر ( 5 )
والذكرى ( 6 ) " وغيرها ( 7 ) حيث استدلوا لموجب الإراقة بأن التيمم إنما هو عند فقد
الماء ولا يكون إلا بالإراقة وردوا عليه : بأن المنع الشرعي كالمنع العقلي ، لكن
المفيد ( 8 ) أوجب الإراقة والوضوء من ماء آخر ، فيكون موجبا لها مع عدم التيمم .
وقال في " المعتبر ( 9 ) " وقد يكنى بالإراقة عن النجاسة في كثير من الأخبار ( 10 ) .
وفي " المختلف ( 11 ) " طعن في سند الروايتين ( 12 ) الدالتين على الإهراق .
واحتمل الفاضل في شرحه : تنزيل كلام الصدوقين والشيخين على أن
الإهراق إنما هو لخوف الغفلة والنسيان فيقع الاستعمال ( 13 ) . قال الأستاذ : وعليه
ينزل الخبران ويكون الأمر إرشاديا ( 14 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه في ذيل ح 3 ج 1 ص 7 . كما في كشف
اللثام : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 371 .
( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 207 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب تطهير المياه من النجاسات ص 69 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير المياه من النجاسات ج 1 ص 85 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 104 .
( 6 ) الذكرى : كتاب الصلاة في المياه ص 12 س 20 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 371 .
( 8 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب تطهير المياه من النجاسات ص 69 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 104 .
( 10 ) راجع وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب 8 أبواب الماء المطلق ج 1 ص 112 - 116 .
( 11 ) المختلف : كتاب الطهارة في حكم الإناءين المشتبهين بالنجاسة ج 1 ص 249 .
( 12 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب 8 من أبواب الماء المطلق ج 1 ح 2 ص 113 وح 14
ص 116 .
( 13 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 372 .
( 14 ) ظاهر عبارته تحشيته على كلام الفاضل كما تقدم نظيره وهي غير موجودة .