شرح
والذكرى ( 1 ) وكشف الالتباس ( 2 ) والروض ( 3 ) ومجمع الفوائد " الإجماع في لزوم إعادة
العامد . وفي " التذكرة ( 4 ) " الإجماع ممن شرط الطهارة .
وظاهر إطلاق الإجماعات والأخبار عدم الفرق بين الجاهل والعالم ، بل
الظاهر انعقاد إجماعهم على مساواة الجاهل بالحكم العالم به في مثل هذه
الأحكام كما قال الأستاذ ( 5 ) . ومناقشة المولى المقدس الأردبيلي ( 6 ) وصاحب
" المدارك ( 7 ) " : بعدم تقصير الجاهل فلا يلحقه شئ ، مردودة بثبوت التقصير ، لأنه
وصل إليه وجوب الصلاة واشتراطها بأمور ، فهو بعقله مكلف بالفحص ، إلى آخر ما
ذكروه . ثم إنهم منعوا عليه الملازمة فتدبر .
وذهبت طائفة من العامة إلى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة ، روي ذلك عن
ابن عباس ( 8 ) وابن مسعود ( 9 ) وسعيد بن جبير ( 10 ) وابن مخلد ( 11 ) . أما ابن عباس فقال :
ليس على الثوب جنابة ، وابن مسعود نحر جزورا فأصابه من فرثه ودمه فصلى
ولم يغسله ، وابن جبير سئل عمن صلى وفي ثوبه أذى ؟ فقال : إقرأ علي الآية التي
فيها غسل الثياب .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص 17 س 13 .
( 2 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 78 السطور الأخيرة ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 3 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 168 س 17 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة مسألة 130 ج 2 ص 490 .
( 5 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص 82 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799 ) .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الصلاة مع النجس ج 1 ص 342 .
( 7 ) ظاهر ما حكاه عن المدارك أنه ناقش في إلحاق الجاهل بالعامد مطلقا سواء في الإعادة
والقضاء والحال أن عبارته في المدارك تدل على المناقشة في إلحاقه به في القضاء والعقاب
فقط ، راجع المدارك ج 2 ص 344 - 345 .
( 8 ) المجموع : ج 3 ص 132 والمغني : ج 1 ص 713 ونيل الأوطار ج 2 ص 119
والظاهر أن " ابن مخلد " اشتباه والصحيح " أبي مجلز " أحد رواة أهل السنة فراجع .
( 9 ) تقدم آنفا تحت رقم 8 .
( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 8 .
( 11 ) تقدم آنفا تحت رقم 8 .