تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
الثامن : لو غار الماء سقط النزح فإن عاد كان طاهرا . ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت .
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن عاد كان طاهرا ) * كما عن بعض مسائل السيد ( 1 ) وكما في " المعتبر ( 2 ) " بعد التردد ، لأنه - وإن احتمل أن يكون هو الغائر - احتمل أن يكون غيره والأصل الطهارة . وظاهرهم طهر أرض البئر بالغور كما تطهر بالنزح ، وعن بعضهم ( 3 ) : قصر طهارة الأرض على النزح ، فينجس بها المتجدد . قوله قدس الله روحه : * ( ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت ) * تساوى قراراهما أو اختلفا ، وكلامه في " التذكرة ( 4 ) " يعطي التسوية بين التساوي * ووقوع الجاري فيها . وخص المحقق ( 5 ) طهرها بالنزح ، فلم يطهرها باتصالها بالمتصل الجاري . ولم يكتف الشهيد والكركي في " الذكرى ( 6 ) والدروس ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) " بتسنم الجاري عليها ، لعدم الاتحاد . وفيه تأمل * * . * - أي تساوي القرارين ( منه ) . * * - لأنه إن سلم ففي غير الواقع فيها ، إذ لا شبهة في الاتحاد به والمنحدر من الجاري إلى نجس من أرض أو ماء لا ينجس ما بقي اتصاله وليس لنا ماء واحد مختلف الطهارة والنجاسة بدون التغيير ( منه عفى عنه ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة تطهير ماء البئر ج 1 ص 41 س 28 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 78 و 79 . ( 3 ) نقله في كشف اللثام : كتاب الطهارة تطهير ماء البئر ج 1 ص 41 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 30 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 78 و 79 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام البئر ص 10 . ( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 120 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 148 .