ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع وإن زال
ببعضه لو كان على إشكال .
شرح
واستشكل في " نهاية الإحكام ( 1 ) " في طهرها بإلقاء كر عليها وماء الغيث إذا
جرى إليها عند النزول كالجاري . وفي " جامع المقاصد ( 2 ) " أن خبر كردويه ( 3 ) ينافيه .
وفيه تأمل ، إذ ظاهره بقاء عين العذرة وخرء الكلاب .
ولو أجريت البئر دخل ماؤها في الجاري ، لكن هل يطهر الجميع أو الباقي
عند النبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه أو لا يطهر شئ منه حتى ينزح الواجب ؟
أوجه ذكرها في " الذكرى ( 4 ) " .
وفي طهرها بماء الحمام وجه ، لأنه بمنزلة الجاري ، فتأمل .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فالأقرب نزح الجميع ) * . ما قربه هو
الأصح كما في " الإيضاح ( 5 ) " والأقرب كما في " جامع المقاصد ( 6 ) " وفيها أيضا : أن
الإشكال لا يخفى ضعفه .
وعلى الأقرب إن تعذر النزف فلا تراوح هنا ، بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع
ولو في أيام ، كذا قال الأستاذ أيده الله تعالى ( 7 ) .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير البئر ج 1 ص 259 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 148 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 133 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة أحكام البئر ص 11 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في تطهير المياه ج 1 ص 22 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 148 .
( 7 ) لم نعثر على هذه الفتوى منه في كتبه التي بأيدينا .