أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا
شرح
وفي " النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) " القصر على بقاء الوقت إذا لم يسبق العلم ، أما مع
السبق فيلزم القضاء خارج الوقت أيضا . وهو المنقول عن القاضي ( 3 ) .
وعن الكاتب أبي علي ( 4 ) : قصر وجوب الإعادة على بقاء الوقت إذا سبق العلم
فنسيه .
قال الأستاذ ( 5 ) : مبنى الخلاف بين الشيخ وأبي علي على أن النسيان يعد
تفريطا أو لا ؟ ومبنى أصل المسألة على أن الطهارة في هذه الصورة شرط وجودي
أو علمي ؟ يؤيد الأول أنه تجب إعادة الطهارة لما يستقبل ومع بقاء الوقت في
بعض الوجوه ويؤيد عدم القضاء أنه فرض مستأنف لا دليل عليه وأنه قد أتى بما
أمر به ظاهرا .[ فيما لو صلى بالنجاسة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( أما لو غسل ثوبه فإنه يعيد الصلاة
إن سبقه العلم مطلقا ) * في الوقت وخارجه كما في " النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 )
والخلاف ( 8 ) وشرح الجمل ( 9 ) " للقاضي على ما نقل " والوسيلة ( 10 ) والغنية ( 11 ) والسرائر ( 12 )
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 210 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 13 .
( 3 ) المهذب : كتاب الطهارة الماء النجس ج 1 ص 27 .
( 4 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة حكم استعمال الماء النجس ج 1 ص 243 .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 210 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 13 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 221 ج 1 ص 479 .
( 9 ) عبارته تشمل الإطلاق بالإطلاق لا بالتصريح . راجع شرح الجمل : ص 99 - 101 .
( 10 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان من ترك فعلا من الصلاة ص 98 .
( 11 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في القواطع ص 503 .
( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 88 .