تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
الفصل الخامس في الأحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا وفي الأكل والشرب اختيارا فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ولو صلى أعادهما مطلقا
شرح
* ( الفصل الخامس في الأحكام ) *قوله ( رحمه الله ) : * ( يحرم استعمال الماء النجس ) * . الظاهر أن المراد بالحرمة - كما هو صريح بعض ( 1 ) - تحقق الإثم ، لأنه مخالفة للشرع ، لكن فسرها في " نهاية الإحكام ( 2 ) " بعدم الاعتداد بالفعل .[ فيما لو تطهر بالماء النجس ] قوله قدس الله روحه : * ( ولو صلى أعادهما مطلقا ) * أي في الوقت وخارجه ، عالما بالنجاسة والفساد أو جاهلا بهما أو بأحدهما ، كما عليه ابن سعيد ( 3 ) فيما نقل والكركي ( 4 ) وظاهر الصدوقين ( 5 ) والمفيد ( 6 ) والشهيد ( 7 ) وأما أبو عبد الله العجلي ( 8 ) فإنه وإن تردد لكن الظاهر منه ثبوت الإعادة مطلقا .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام البئر ج 1 ص 106 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 246 . ( 3 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة ص 20 . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 149 - 150 . ( 5 ) الفقيه : ج 1 ص 72 و 74 ونقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 241 - 242 . ( 6 ) المقنعة : كتاب الصلاة أحكام السهو ص 149 وص 66 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : في النجاسات ص 13 . ( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 88 .