فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة .
السادس : لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه .
شرح
أيام بلياليها وإلا صلاة يوم وليلة .
قوله قدس الله تعالى سره : * ( فيجوز أن يتولاه الصبي ) * . أي لا في
التراوح على ما مر .
قوله قدس الله روحه : * ( لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع
الاختلاف وعدمه ) * خلافا " للدروس ( 1 ) والبيان ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) " حيث
حكم فيها بعدم التداخل فيهما واحتمل ذلك في " المنتهى ( 4 ) " فيهما .
وحكم الفاضل العجلي ( 5 ) بتداخل المتماثلة دون المختلفة .
وحكم المحقق ( 6 ) بعدم تداخل المختلفة واحتمل الوجهين في المتماثلة . وفي
" الذكرى ( 7 ) " قطع بعدم التداخل وقربه في المتماثلة . قال : وأما الاختلاف بالكمية
كالدم فإن خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر ، وإن زاد في الكثرة فلا زيادة
في القدر لشمول الاسم . ومثله قال في " جامع المقاصد ( 8 ) " .
قال الأستاذ : ويستثنى من الخلاف وقوع أجزاء حيوان واحد متعاقبة فتتداخل
قطعا وإلا زادت على كله أضعافا . قال : وكذا ما ينزح له الكل يداخل مثله ويداخله
غيره ، إذ لا مزيد عليه . وهو الأظهر عند التراوح انتهى كلامه ( 9 ) أدام الله حراسته .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج 1 ص 121 .
( 2 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص 46 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه . . . ج 1 ص 147 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 107 .
( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 77 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 78 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 10 س 19 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه . . . ج 1 ص 147 .
( 9 ) لم نعثر على هذا الكلام صريحا وإنما يمكن استفادته من عبارته في شرح المفاتيح
فراجع مصابيح الظلام : ج 1 ص 530 .