تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة .
السادس : لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه .
شرح
أيام بلياليها وإلا صلاة يوم وليلة . قوله قدس الله تعالى سره : * ( فيجوز أن يتولاه الصبي ) * . أي لا في التراوح على ما مر . قوله قدس الله روحه : * ( لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه ) * خلافا " للدروس ( 1 ) والبيان ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) " حيث حكم فيها بعدم التداخل فيهما واحتمل ذلك في " المنتهى ( 4 ) " فيهما . وحكم الفاضل العجلي ( 5 ) بتداخل المتماثلة دون المختلفة . وحكم المحقق ( 6 ) بعدم تداخل المختلفة واحتمل الوجهين في المتماثلة . وفي " الذكرى ( 7 ) " قطع بعدم التداخل وقربه في المتماثلة . قال : وأما الاختلاف بالكمية كالدم فإن خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر ، وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر لشمول الاسم . ومثله قال في " جامع المقاصد ( 8 ) " . قال الأستاذ : ويستثنى من الخلاف وقوع أجزاء حيوان واحد متعاقبة فتتداخل قطعا وإلا زادت على كله أضعافا . قال : وكذا ما ينزح له الكل يداخل مثله ويداخله غيره ، إذ لا مزيد عليه . وهو الأظهر عند التراوح انتهى كلامه ( 9 ) أدام الله حراسته .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج 1 ص 121 . ( 2 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص 46 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه . . . ج 1 ص 147 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 107 . ( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 77 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 78 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 10 س 19 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه . . . ج 1 ص 147 . ( 9 ) لم نعثر على هذا الكلام صريحا وإنما يمكن استفادته من عبارته في شرح المفاتيح فراجع مصابيح الظلام : ج 1 ص 530 .