فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء .
الرابع : لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان .
الخامس : لا يجب النية في النزح
شرح
عادتها والمروي عن الرضا ( 1 ) ( عليه السلام ) في الفأرة والطائر : " أنها أربعون رطلا " .
قوله قدس سره : * ( فلو اتخذ دلوا تسع العدد فالأقرب الاكتفاء ) *
خلافا " للمعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) " لأن تكرير النزح أعون
على التموج مع الاقتصار على المنصوص . ولم يرجح شيئا في " الإيضاح ( 6 ) " .
قال الأستاذ : وفي اعتبار التوالي في الدلاء احتمال . ولو أتى بالمقدار مع
زيادة العدد احتمل الاكتفاء . ولو أتى بآلة من خشب ونحوه أجزأ ( 7 ) انتهى .
وفي " جامع المقاصد ( 8 ) " ولو كان المعتاد غير الدلو كالجرة مثلا فيحتمل
الاكتفاء به وعدمه .قوله ( رحمه الله ) : * ( لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين
الوجدان ) * للجيفة فيها إن لم يعلم سبقها وإن انتفخت أو تفسخت وسبق التغيير .
وفي " البيان ( 9 ) " يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغيير .
وعن أبي حنيفة ( 10 ) : إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلاثة
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : باب 5 المياه وشربها . . . ص 92 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 77 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 104 .
( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف . . . ج 1 ص 5 س 9 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 146 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في تطهير المياه ج 1 ص 21 .
( 7 ) لم نعثر على هذا الكلام في كتبه التي بأيدينا .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 146 .
( 9 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص 46 .
( 10 ) المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 59 .