تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
الثالث : الحوالة في الدلو على المعتاد
شرح
عرفت ما في " البيان " من تخصيص الرضيع بابن المسلم . ونص الحلي ( 1 ) على مساواة بول الكافر لبول المسلم وبعضهم ( 2 ) احتمل الفرق لتضاعف النجاسة .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والحوالة في الدلو على المعتاد ) * . قال الشهيد الثاني ( 3 ) : لو لم يعتد في البلد على مثلها دلو اعتبر الأقرب من البلاد إليه فالأقرب . وقال بعضهم ( 4 ) : اعتبر الأغلب على مثلها في البلاد . وفي " الشرح " وقد يحتمل الاكتفاء في كل بئر بأصغر دلو اعتيدت على أصغر بئر بطريق أولى ، لأنه إذا اكتفي بهما في الصغيرة القليلة الماء ففي الغزيرة أولى . وأورد على الأولوية بأنه ربما كان للقليلة خصوصية باعتبار قلة الماء فيتجدد النبع بخلاف الغزيرة وبأن احتمال التعبد قائم ( 5 ) . وفي " جامع المقاصد " قيل : إن المراد بالدلو الهجرية ووزنها ثلاثون رطلا ، واختاره - وعن القاضي ( 6 ) نسبته إلى قوم - وقيل : أربعون ( 7 ) . ويظهر من " الروضة ( 8 ) " أن المدار أولا على معتاد شخص البئر إن استقرت
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 78 . ( 2 ) نقل هذا القول بعنوان بعض المتأخرين في الذخيرة ص 133 س 42 ومشارق الشموس ص 230 وفي كشف اللثام ج 1 ص 40 س 37 بعنوان بعضهم كما في الشرح ولم يصرح في هذه الكتب ولا في غيرها باسم قائله . ( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 19 . ( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير مياه الآبار ج 1 ص 40 و 41 . ( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير مياه الآبار ج 1 ص 40 و 41 . ( 6 ) المهذب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج 1 ص 23 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة تطهير المياه النجسة ج 1 ص 146 . ( 8 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 261 .