شرح
والكافر ) * وفاقا للمحقق ( 1 ) والكركي ( 2 ) والشهيد الثاني ( 3 ) وظاهر الأكثر ( 4 ) ، لمكان
الإطلاق . ونسبه إلى الأصحاب في " الروض ( 5 ) " .
وخالف العجلي فأوجب نزح الجميع لموت الكافر ووقوع ميتته فيها استنادا
إلى أنه إذا نزل فيها وباشر ماءها حيا وجب النزف فكيف يجب سبعون إذا مات .
وقال بعد ذلك : إذا نزلها جنبا كذلك ، فإن الجنابة والكفر أمران ( 6 ) .
ورده المحقق بمنع وجوب نزح الجميع للكافر الحي فإن النص في موت
الإنسان نص على الكافر بعمومه فإذا لم يجب في ميتته إلا سبعون فأولى في حيه .
واحتمل في الجنب تارة عموم نصه له وأخرى أن السبع إنما تجب لغسله ولا
غسل للكافر ( 7 ) .
وفي " التذكرة ( 8 ) والمختلف ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) " اختيار زوال نجاسة
الكفر بالموت ، لزوال ذلك الاعتقاد الفاسد .
ورده في " جامع المقاصد ( 12 ) " بعدم جريان أحكام الميت المسلم عليه . وقد
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 63 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه . . . ج 1 ص 146 .
( 3 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 149 س 3 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 75 . وكشف اللثام : كتاب
الطهارة في تطهير مياه الآبار ج 1 ص 40 س 32 .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 149 س 13 .
( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 73 - 74 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 63 - 64 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 26 .
( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 195 .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 260 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 78 - 79 .
( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه . . . ج 1 ص 146 .