تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
شرح
والكافر ) * وفاقا للمحقق ( 1 ) والكركي ( 2 ) والشهيد الثاني ( 3 ) وظاهر الأكثر ( 4 ) ، لمكان الإطلاق . ونسبه إلى الأصحاب في " الروض ( 5 ) " . وخالف العجلي فأوجب نزح الجميع لموت الكافر ووقوع ميتته فيها استنادا إلى أنه إذا نزل فيها وباشر ماءها حيا وجب النزف فكيف يجب سبعون إذا مات . وقال بعد ذلك : إذا نزلها جنبا كذلك ، فإن الجنابة والكفر أمران ( 6 ) . ورده المحقق بمنع وجوب نزح الجميع للكافر الحي فإن النص في موت الإنسان نص على الكافر بعمومه فإذا لم يجب في ميتته إلا سبعون فأولى في حيه . واحتمل في الجنب تارة عموم نصه له وأخرى أن السبع إنما تجب لغسله ولا غسل للكافر ( 7 ) . وفي " التذكرة ( 8 ) والمختلف ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) " اختيار زوال نجاسة الكفر بالموت ، لزوال ذلك الاعتقاد الفاسد . ورده في " جامع المقاصد ( 12 ) " بعدم جريان أحكام الميت المسلم عليه . وقد
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 63 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه . . . ج 1 ص 146 . ( 3 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 149 س 3 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 75 . وكشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير مياه الآبار ج 1 ص 40 س 32 . ( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 149 س 13 . ( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 73 - 74 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 63 - 64 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 26 . ( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 195 . ( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 260 . ( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 78 - 79 . ( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه . . . ج 1 ص 146 .
مفتاح الكرامة — صفحة 513 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي