الثاني : جزء الحيوان وكله سواء ، وكذا صغيره وكبيره وذكره
وأنثاه ، ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر
شرح
وهو المنقول عن البشرى ( 1 ) .
واحتمل في " المعتبر " عدم وجوب شئ عملا بما دل من النصوص على
أنها لا تنجس ما لم تتغير خرج ما نص على النزح له منطوقا ومفهوما وبقي الباقي
داخلا في العموم مع الأصل . قال : وهذا يتم لو قلنا إن النزح للتعبد لا للتطهير ، أما
إذا لم نقل ذلك فالأولى نزح مائها أجمع ( 2 ) .
قال الأستاذ أدام الله حراسته يمكن إتمامه على الآخر ، لجواز اختصاص
نجاسة البئر بما نص على النزح له ( 3 ) ، انتهى .
وبعض الفضلاء ( 4 ) ممن كتب على " المختلف " قال : إن هذا القول ظاهر البطلان .
وعن بعضهم ( 5 ) : احتمال تقدير التغيير والنزح إلى زواله .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( جزء الحيوان وكله سواء ) * .
واحتمل في " الشرح ( 6 ) والدلائل " دخول الجزء فيما لا نص فيه إذا لم يجب
فيه إلا أقل مما ينزح للكل .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وكذا صغيره وكبيره ) * قيدوه ( 7 ) بما إذا
شملهما اللفظ وكذا ذكره وأنثاه كذلك إذا عمهما اللفظ .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا فرق في الإنسان بين المسلم
هامش
( 1 ) نقله عنه في غاية المراد : ج 1 ص 78 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 78 .
( 3 ) لم نعثر على كلام أستاذه في كتبه التي بأيدينا نعم موجود في كشف اللثام : ج 1 ص 40 س 28 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 40 س 29 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 40 س 29 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 40 س 30 . والمدارك : كتاب
الطهارة منزوحات البئر ج 1 ص 97 .