ويستحب للعقرب والوزغة ،
شرح
الثلاثة لأنها أقل محتملاته . والذي أراه وجوب النزح في الحية لأن لها نفسا
سائلة وميتتها نجسة ( 1 ) . ومثل ذلك قال في " المنتهى ( 2 ) " .
وفي " جامع المقاصد ( 3 ) " أن في هذا التعليل بعدا . وفي " الروضة ( 4 ) وشرح
الفاضل ( 5 ) " أنه محل شك . وفي " المدارك ( 6 ) " قد اعترف الأصحاب بعدم ورود نص
فيها على الخصوص ، ثم نقل حكم " المعتبر " بأنها ذات نفس ثم قال : وأنكره
المتأخرون .
وفي " المختلف ( 7 ) " أن حجة المشهور رواية الساباطي ( 8 ) الواردة في العصفور
والحية أكبر من العصفور .
وقد اختلف النقل عن رسالة علي بن بابويه ، ففي " المعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) "
عنها : إن وقع فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية دلوا
وليس عليك فيما سواها شئ وفي " المختلف ( 11 ) " عنها في مسألة العقرب : فاستق
منها للحية سبع دلاء . وحكي ( 12 ) عن بعض نسخها : فاستق للحية منها دلاء .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويستحب للعقرب والوزغة ) * كما
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 75 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 95 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 144 .
( 4 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 274 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 39 س 31 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 93 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 214 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 141 - 142 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 74 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 95 .
( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 212 .
( 12 ) نقلها في كشف اللثام : ج 1 ص 39 س 31 .