تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
والحية
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والحية ) * إجماعا كما في " الغنية ( 1 ) " ولا خلاف في ذلك تفسخت أولا ، كما في " السرائر ( 2 ) " وهو المشهور كما في " المختلف ( 3 ) والذكرى ( 4 ) والروض ( 5 ) والروضة ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) " . ونسبه في " الدلائل " إلى الشيخين والتقي وسلار والقاضي والعجلي . وفي " الذكرى ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والروض ( 10 ) والروضة ( 11 ) " أن المأخذ ضعيف . وفي " المعتبر " الاستناد في هذا الحكم إلى رواية الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : " إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ( 12 ) " قال : وينزل على
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 15 - 16 . ( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 83 . ( 3 ) ليس فيه دعوى شهرة على المسألة وإنما الذي فيه هو قوله : قال الشيخان ينزح للحية ثلاثة دلاء وهو قول أبي الصلاح وسلار وابن البراج وابن إدريس ، وقال علي بن بابويه ينزح منها سبع دلاء ثم قال : احتج الأكثرون برواية . . . فعبارته مشعرة بأن الحكم المذكور هو مختار الأكثر لا المشهور . راجع المختلف : ج 1 ص 213 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 13 - 14 . ( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 155 س 6 . ( 6 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 274 . ( 7 ) قال في الذخيرة بعد عبارة الإرشاد بقوله ثلاث للحية : ذهب إليه الأكثر ثم قال بعد أسطر : وحكى في المعالم عن رسالة علي بن بابويه " نزح دلاء للحية " : ويمكن تنزيله على المشهور انتهى . والظاهر أن مراده ما ذكره من الأكثر فلا يمكن الاعتماد عليه بعنوان أنه المشهور فتأمل وراجع الذخيرة : كتاب الطهارة ص 136 س 21 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 13 - 14 . ( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 144 . ( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 155 س 6 . ( 11 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 274 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 132 المذكور في الرواية هو قوله : " إذا سقط في البئر شئ صغير " . والمراد ظاهرا هو الحيوان الصغير لا كل شئ صغير كما لا يخفى .