تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
وثلاث للفأرة
شرح
وفيه ( 1 ) وفي " الروضة ( 2 ) " أنه بعد التنجيس يجب يقين الطهارة وإنما يحصل بالخمس ، للإجماع على عدم الزائد ، وفي الأخيرة : إن تم الإجماع ( 3 ) ، انتهى . فتأمل . وفي " المختلف ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) " لم يصل إلينا حديث يتعلق بالنزح له . وفي " جامع المقاصد ( 6 ) " يمكن أن يقال إن التقدير بالنزح مستفاد من الإجماع . وفي " المدارك ( 7 ) " لو اكتفي بمسمى الدلاء - لصحيحة ابن بزيع ( 8 ) - كان حسنا . وفي " الدلائل " يمكن الاستناد إلى صحيح أبي أسامة ( 9 ) الدال على إجزاء الخمس في موت الدجاجة ، ففي الذرق أولى . وقال الفاضل ( 10 ) الأقوى * إلحاقه بما لا نص فيه .[ ما ينزح له ثلاث دلاء ] قوله قدس سره : * ( وثلاث للفأرة ) * . هذا صرح به الشيخ ( 11 ) * - الأولى خ ل .
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 154 س 27 - 28 وص 155 س 3 . ( 2 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 273 . ( 3 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 273 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 215 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 94 . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 144 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 92 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 ج 1 ص 130 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 135 . ( 10 ) المذكور في كشف اللثام كتاب الطهارة ج 1 ص 39 س 20 أنه قال : فهو مما لا نص فيه . وليس منه مجرد تقوية هذا القول بل اختاره بنحو قاطع . ( 11 ) المبسوط : كتاب الطهارة ج 1 ص 12 .