شرح
في " المعتبر ( 1 ) والتحرير ( 2 ) * ونهاية الإحكام ( 3 ) والجامع ( 4 ) والمختلف ( 5 ) " - لكنه احتمل
فيه الوجوب تحرزا عن السم ، لكن ذكره في خصوص الوزغة وتركه في العقرب ،
ولعله لكونه فيه أولى - " وجامع المقاصد ( 6 ) " .
وفي " مقنع الصدوق ( 7 ) ورسالة أبيه ( 8 ) " عدم وجوب شئ . وفي " السرائر " أنه
لا خلاف بين المحصلين في عدم الوجوب وقال : إن الشيخ رجع عما أورده في
" نهايته في مصباحه واستبصاره ومبسوطه " فقال : ويكره ما مات فيه الوزغ
والعقرب خاصة . قال : وابن بابويه يذهب في رسالته إلى ما اخترناه ( 9 ) .
وحكم في " الغنية ( 10 ) " بإيجاب الثلاث في موتهما وادعى الإجماع .
وعن " نهاية " القاضي أنه قال فيها : كل ما يقع في الماء فمات فيه وليس له
نفس فلا بأس باستعمال الماء إلا الوزغ والعقرب خاصة فإنه يجب إهراق ما وقع
فيه وغسل الإناء ( 11 ) ، انتهى .
* - في آخر مباحث النزح ( منه ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 74 .
( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 5 س 6 - 7 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 259 .
( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص 19 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 212 - 213 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 144 .
( 7 ) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 11 .
( 8 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 74 . وفي مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في
ماء البئر ج 1 ص 212 .
( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 83 .
( 10 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 15 - 16 .
( 11 ) ليس في ترجمة ابن البراج ولا ابن أبي كامل تلميذه - المشهورين كليهما بالقاضي
المشتركين في الاسم أيضا المترجمين في كتب التراجم التي بأيدينا - ذكر كتاب لهما مسمى
بالنهاية . نعم ما حكاه الشارح هو الذي ذكر بعينه في نهاية الشيخ أبي جعفر الطوسي ( رحمه الله )
فراجع النهاية : ج 1 ص 204 .