شرح
وصريح " الوسيلة ( 1 ) " وجوبها لموت الوزغة وظاهر " الفقيه ( 2 ) والمقنعة ( 3 ) "
وجوبها للوزغة من دون تعرض لذكر الموت ولا لحكم العقرب .
وظاهر " نهاية الشيخ ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والإصباح ( 6 ) والدروس ( 7 ) والبيان ( 8 ) " وجوب
نزح الثلاث فيهما .
ونسب في " كشف الالتباس ( 9 ) " القول بوجوب الثلاث إلى الشيخين والصدوق
وابن * حمزة والبراج والشهيد .
وفي " الذكرى ( 10 ) " نسب الحكم بالثلاث للوزغة إلى الصدوق والشيخين
وأتباعهما وللعقرب إلى الشيخ وأتباعه . قال : ولا نص صريحا فيه . وقيل فيهما :
بالاستحباب ، وجواز أن يكون لضرر السم .
وفي " الكافي ( 11 ) " وبعض نسخ " المقنعة ( 12 ) والمراسم ( 13 ) " أن في الوزغة
دلوا واحدا .
* - كذا وجد والظاهر وابني ( مصححه ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 75 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب المياه . . . ذيل ح 28 ج 1 ص 20 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 تطهير المياه . . . ص 67 .
( 4 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 208 .
( 5 ) المهذب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج 1 ص 22 .
( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة ج 2 ص 4 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 17 ج 1 ص 120 .
( 8 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص 45 .
( 9 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 15 س 8 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 15 - 16 .
( 11 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص 130 .
( 12 ) وهذه النسخة هي الأصح . راجع ذيل المقنعة المصححة المطبوعة في النشر الإسلامي ص 67 .
( 13 ) المراسم : ذكر ما يتطهر به . . . ص 35 - 36 .