شرح
وأبو المكارم ( 1 ) وأبو يعلى ( 2 ) وأبو جعفر محمد بن علي بن حمزة ( 3 ) والمحقق ( 4 )
والعجلي ( 5 ) وأبو العباس ( 6 ) والشهيد ( 7 ) وغيرهم ( 8 ) كما مر .
وفي " الغنية ( 9 ) " الإجماع عليه . وهو المشهور كما في " الدلائل وشرح
الفاضل ( 10 ) " .
وقد علمت أن السيد قال : في الفأرة سبع دلاء وقد روي : ثلاث ( 11 ) ، ولم يفصل ،
وأن الصدوقين ( 12 ) أوجبا لها دلوا واحدا إلحاقا بالعصفور .
وفي " المختلف ( 13 ) " لا أعرف حجتهما ولعلهما استندا إلى فحوى موثقة
عمار ( 14 ) في العصفور .
وفي " الدلائل " لا يبعد حمل رواية الثلاث على خروج الفأرة حية والسبع
على التفسخ والخمس على عدمه .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 14 .
( 2 ) المراسم : كتاب الطهارة ص 36 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 75 .
( 4 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في طريق تطهير البئر ج 1 ص 14 .
( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 83 .
( 6 ) المقتصر : كتاب الطهارة في المياه ص 38 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 13 .
( 8 ) منهم : مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 92 . وجامع المقاصد :
كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 144 .
( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 14 و 16 .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 32 - 33 .
( 11 ) راجع ص 482 مفتاح الكرامة الهامش : 9 والخبر في الوسائل : ب 19 من أبواب الماء
المطلق ح 2 ج 1 ص 137 .
( 12 ) المقنع : كتاب الطهارة ص 10 ونقله عن ابن بابويه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في
ماء البئر ج 1 ص 203 .
( 13 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 205 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 137 .