شرح
التعبد . وهو لازم للمصنف في " المنتهى ( 1 ) " لأنه حكم بوجوب النزح تعبدا في
النجاسات فضلا عن غيرها . ونسبه في " المدارك ( 2 ) " إلى جماعة وفي " الروض ( 3 ) "
إلى بعض المتأخرين .
وموضوع المسألة ما إذا خلا بدن الجنب عن نجاسة عينية كما في " السرائر ( 4 )
والإرشاد ( 5 ) والموجز ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والروضة ( 8 ) والمسالك ( 9 ) " وغيرها ( 10 ) .
وفي " الذخيرة ( 11 ) " تعميم الحكم في التلويث وغيره ، لأن الغالب عدم خلو
بدن الجنب عن النجاسة . وفي " المنتهى ( 12 ) " أن النزح يجوز أن يكون لتلوثه بالمني
ولما لم يقم دليل على المني يمكن أن يكون السبع مقدرا له .
وفي " المدارك ( 13 ) " بعد ذكر الأخبار : أن العمل بها مشكل ، فتحمل إما على تلوث
بدن الجنب أو على التقية ، لموافقتها بعض العامة أو دفع النفرة . قال : وهذا أقرب .
وصرح في " المقتصر ( 14 ) والموجز ( 15 ) " باختصاص ذلك بالناوي للغسل . وهو
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 90 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 88 .
( 3 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 154 س 6 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 79 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة النظر الخامس ج 1 ص 237 .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة ص 37 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 143 .
( 8 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 270 .
( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 18 .
( 10 ) منهم : رياض المسائل : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 162 ومجمع الفائدة
والبرهان كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 273 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 135 س 28 .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 89 .
( 13 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 91 .
( 14 ) المقتصر : كتاب الطهارة ص 41 .
( 15 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة ص 37 .