ولخروج الكلب منها حيا
شرح
ظاهر " الروض ( 1 ) والمسالك ( 2 ) " ونسبه في " كشف الالتباس ( 3 ) " إلى المحقق والعلامة .
واحتمل في " جامع المقاصد ( 4 ) والروضة ( 5 ) " اختصاص ذلك بغسل الجنابة .
وفي " الذكرى " إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية فالأقرب
إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة وإن قلنا بالتعبد فلا . وفيها أيضا : لو نزل ماء
الغسل إليها أمكن المساواة للاتحاد في العلة ، أما القطرات فمعفو عنها كالعفو عن
الإناء الذي يغتسل فيه الجنب ( 6 ) .
وفي ارتفاع الحدث به قولان : القول بالعدم للشيخين ( 7 ) استنادا إلى رواية
منصور ( 8 ) . ووافقهما على ذلك الشهيد في " البيان ( 9 ) " والكركي ( 10 ) ، والقول بالارتفاع
للمصنف في " النهاية ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) " .
وقد سلف ماله دخل في المقام .قوله قدس سره : * ( ولخروج الكلب منها حيا ) * كما في كتب الشيخ ( 13 )
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 154 س 10 .
( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 18 .
( 3 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 14 س 16 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 143 .
( 5 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 270 و 272 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 30 .
( 7 ) المقنعة : ب 11 تطهير المياه من النجاسات ص 67 . والمبسوط : باب المياه وأحكامها
ج 1 ص 12 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 22 ج 1 ص 130 .
( 9 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص 45 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 143 .
( 11 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 261 .
( 12 ) لم نعثر عليه في منتهى المطلب نعم قاله في المختلف : ج 1 ص 221 .
( 13 ) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 11 . والنهاية : كتاب الطهارة
في الآبار ج 1 ص 208 ، والاستبصار : كتاب الطهارة باب 20 في أحكام البئر ج 1 ص 38
ذيل ح 7 .