شرح
وأورد عليه في " المختلف ( 1 ) " منع الأولوية ، فإن الأحكام الشرعية تتبع الاسم ،
فإنه وجب في الفأرة مع التفسخ والتقطع سبع وفي البعرة منها نزح الجميع ، لعدم
النص ، انتهى .
وفي " الذكرى ( 2 ) " عن البصروي نزح الجميع لخروجه وخروج الخنزير حيين .
وفي " المدارك ( 3 ) والذخيرة ( 4 ) " أن العمل بخبر ( 5 ) الدلاء وتنزيل الزيادة على
الندب قريب ، انتهى .
وهو غريب مخالف للقواعد من حمل المطلق على المقيد .
وفي " الذكرى ( 6 ) " أن الصدوق الحق السنور .
والظاهر أن غرضه ميت السنور . والذي في " المقنع ( 7 ) " روي ( 8 ) : أن في السنور
وعد معه أشياء سبع دلاء . ولم يذكره في " الهداية " .
وألحق الشيخ ( 9 ) والصدوق ( 10 ) أيضا في ظاهره - لأنه أورد الرواية ( 11 ) -
سام أبرص إذا تفسخ .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 219 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 10 س 34 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 92 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 135 س 46 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 134 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 11 و 12 .
( 7 ) الذي ورد في عبارة المقنع هو : فإن وقع كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا
وقد روي سبعة دلاء . فإن وقع فيها دجاجة أو حمامة فاستق منها سبعة دلاء . انتهى موضع
الحاجة . وإنك ترى أنه حكم بالثلاثين إلى الأربعين ، وإنما حكى السبعة قيلا ورواية المشعر
بعدم ارتضائه به . ثم لم يعد في عداد السنور غير الكلب وإنما عد الدجاجة والحمامة في
الحكم بالسبعة الذي ليس هو بحكم السنور عنده فتدبر وراجع المقنع : ص 10 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 132 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : في تطهير المياه من النجاسات ج 1 ص 245 ذيل حديث 39 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب المياه ح 32 ج 1 ص 21 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 138 .