تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
شرح
وأورد عليه في " المختلف ( 1 ) " منع الأولوية ، فإن الأحكام الشرعية تتبع الاسم ، فإنه وجب في الفأرة مع التفسخ والتقطع سبع وفي البعرة منها نزح الجميع ، لعدم النص ، انتهى . وفي " الذكرى ( 2 ) " عن البصروي نزح الجميع لخروجه وخروج الخنزير حيين . وفي " المدارك ( 3 ) والذخيرة ( 4 ) " أن العمل بخبر ( 5 ) الدلاء وتنزيل الزيادة على الندب قريب ، انتهى . وهو غريب مخالف للقواعد من حمل المطلق على المقيد . وفي " الذكرى ( 6 ) " أن الصدوق الحق السنور . والظاهر أن غرضه ميت السنور . والذي في " المقنع ( 7 ) " روي ( 8 ) : أن في السنور وعد معه أشياء سبع دلاء . ولم يذكره في " الهداية " . وألحق الشيخ ( 9 ) والصدوق ( 10 ) أيضا في ظاهره - لأنه أورد الرواية ( 11 ) - سام أبرص إذا تفسخ .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 219 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 10 س 34 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 92 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 135 س 46 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 134 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 11 و 12 . ( 7 ) الذي ورد في عبارة المقنع هو : فإن وقع كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا وقد روي سبعة دلاء . فإن وقع فيها دجاجة أو حمامة فاستق منها سبعة دلاء . انتهى موضع الحاجة . وإنك ترى أنه حكم بالثلاثين إلى الأربعين ، وإنما حكى السبعة قيلا ورواية المشعر بعدم ارتضائه به . ثم لم يعد في عداد السنور غير الكلب وإنما عد الدجاجة والحمامة في الحكم بالسبعة الذي ليس هو بحكم السنور عنده فتدبر وراجع المقنع : ص 10 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 132 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : في تطهير المياه من النجاسات ج 1 ص 245 ذيل حديث 39 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب المياه ح 32 ج 1 ص 21 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 138 .