تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
شرح
السبب في لزوم النزح . وفي " جامع المقاصد ( 1 ) " نسب هذا القول إلى ظاهر القوم وفي " المعتبر ( 2 ) والمختلف ( 3 ) " بناء على قول الشيخين . " وكشف الالتباس ( 4 ) " القول بأن الاغتسال يسلب الطهورية فتعود بالنزح . وأوردوا ( 5 ) عليه بأن الأخبار إنما تفيد وجوب النزح ولا تعرض فيها لحكم الطهورية وعدمها وأنها دلت على النزح لمجرد الوقوع والإصابة وذلك لا يقضي بكون الماء مستعملا . وأن الذي صرح به في " النهاية ( 6 ) " أن حكم الاستعمال إنما يكون في الماء القليل غير الجاري . وأن الشيخ في " المبسوط ( 7 ) " والكركي ( 8 ) والشهيد في " البيان ( 9 ) " حكموا بعدم صحة الغسل ولا يكون الماء مستعملا إلا مع رفع الحدث به كما صرح به المحقق الكركي ( 10 ) . واحتج للفساد في " جامع المقاصد ( 11 ) " بالنهي عن وقوع الجنب في خبر ابن [ أبي ] يعفور ( 12 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 143 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 70 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 221 . ( 4 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 15 س 1 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 5 ) الذخيرة : كتاب الطهارة ماء البئر ص 135 س 3 والمدارك : كتاب الطهارة منزوحات البئر ج 1 ص 88 - 89 . ( 6 ) الذي ورد في عبارة النهاية ليس بصريح في ما حكاه عنه وإنما هو مستفاد من ظاهر عبارتها . ويحتمل قويا إن المحكي عنه في المقام هو نكت النهاية ويدل عليه تصريح المدارك بذلك من دون إشارة إلى النهاية نفسها . راجع النهاية ونكتها : ج 1 ص 232 والمدارك : ج 1 ص 89 . ( 7 ) المبسوط : كتاب الطهارة ج 1 ص 12 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 143 . ( 9 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص 45 . ( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 143 . ( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 143 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 22 ج 1 ص 130 .