شرح
السبب في لزوم النزح . وفي " جامع المقاصد ( 1 ) " نسب هذا القول إلى ظاهر القوم
وفي " المعتبر ( 2 ) والمختلف ( 3 ) " بناء على قول الشيخين . " وكشف الالتباس ( 4 ) " القول
بأن الاغتسال يسلب الطهورية فتعود بالنزح .
وأوردوا ( 5 ) عليه بأن الأخبار إنما تفيد وجوب النزح ولا تعرض فيها لحكم
الطهورية وعدمها وأنها دلت على النزح لمجرد الوقوع والإصابة وذلك لا يقضي
بكون الماء مستعملا . وأن الذي صرح به في " النهاية ( 6 ) " أن حكم الاستعمال إنما
يكون في الماء القليل غير الجاري . وأن الشيخ في " المبسوط ( 7 ) " والكركي ( 8 )
والشهيد في " البيان ( 9 ) " حكموا بعدم صحة الغسل ولا يكون الماء مستعملا إلا مع
رفع الحدث به كما صرح به المحقق الكركي ( 10 ) .
واحتج للفساد في " جامع المقاصد ( 11 ) " بالنهي عن وقوع الجنب في خبر ابن
[ أبي ] يعفور ( 12 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 143 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 70 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 221 .
( 4 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 15 س 1 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 5 ) الذخيرة : كتاب الطهارة ماء البئر ص 135 س 3 والمدارك : كتاب الطهارة منزوحات البئر
ج 1 ص 88 - 89 .
( 6 ) الذي ورد في عبارة النهاية ليس بصريح في ما حكاه عنه وإنما هو مستفاد من ظاهر
عبارتها . ويحتمل قويا إن المحكي عنه في المقام هو نكت النهاية ويدل عليه تصريح
المدارك بذلك من دون إشارة إلى النهاية نفسها . راجع النهاية ونكتها : ج 1 ص 232
والمدارك : ج 1 ص 89 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الطهارة ج 1 ص 12 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 143 .
( 9 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص 45 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 143 .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 143 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 22 ج 1 ص 130 .