تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
شرح
وأورد ( 1 ) عليه أن في الرواية النهي عن الإفساد وهو موقوف على صحة الغسل ليكون الماء مستعملا . وقال في " الذخيرة ( 2 ) " قد يقال : يصح الغسل إن أوقعه بالارتماس ومع الترتيب يصح ما قبل وصول مائه إلى البئر . قال : وفيه نظر ، لتعلق الحكم فيه على الاغتسال وهو لا يحصل إلا بالتمام . وفي " الروض ( 3 ) والروضة ( 4 ) والمسالك ( 5 ) " التزام النجاسة ، قال : ولا بعد فيه بعد ورود النص وانفعال البئر بما لا ينفعل غيره به . وأورد عليه : أن النص غير دال على النجاسة ، لأن النهي أعم منها ، وحديث منصور : " لا تفسد على القوم ماءهم ( 6 ) " يحتمل أنه لثوران القذورات ( 7 ) ، إلى غير ذلك مما أوردوا ( 8 ) عليه . وعلى ( وعن خ ل ) الشيخ في " التهذيب ( 9 ) " وأبي يعلى ( 10 ) بأن الحكم على
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في البئر ص 135 س 35 و 40 ومجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 275 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 135 س 43 . ( 3 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 153 - 154 . ( 4 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 270 . ( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 18 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 22 ج 1 ص 130 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 89 - 90 وذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 135 س 32 . ( 8 ) نفس المصدر السابق . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ب 11 تطهير المياه من النجاسة ح 694 و 695 ج 1 ص 240 و 241 . ( 10 ) لم نعثر على ما حكاه عنه الشارح في مراسمه ولعله في غير هذا الكتاب مع أن الذي في مراسمه هو الحكم بالنجاسة لا بالتعبد بالنزح كما حكاه عنه الشارح . راجع المراسم ص 34 . ثم إن الظاهر أن الأصح في عبارة المتن هو : وعن الشيخ وأبي يعلى ، لأنه إن كانت العبارة : وعن الشيخ ، فمفادها أن الإيراد واقع عليه بأن الحكم بالتعبد والحال أن الشيخ نفسه اختار الحكم بالتعبد في الاستبصار والتهذيب .