شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) " وغيرها ( 2 ) بخلو الأخبار عن الارتماس وأن الموجود في
الأخبار ( 3 ) أربع عبارات : الوقوع والنزول والدخول والاغتسال .
واختار المحقق في " المعتبر ( 4 ) " وجماعة ( 5 ) حملا الثلاثة الأول على الاغتسال
جمعا ، بل قال في " المعتبر " : إن المورد للفظ الارتماس من الأصحاب ثلاثة
أو أربعة ( 6 ) .
ورده في " المدارك ( 7 ) " بضعف خبر أبي بصير المتضمن للاغتسال وعدم
منافاته للمطلقات .
وقال الأستاذ ( 8 ) : القول بالاقتصار على الارتماس - لأنه أظهر الأفراد - غير
بعيد ، بل لا يبعد حمل كثير من العبارات التي فيها الاغتسال عليه .
ولم يتعرض لهذا الحكم السيد والتقي وأبو المكارم .
ونقل الشهرة على أصل الحكم في " المدارك ( 9 ) والدلائل والذخيرة ( 10 ) " .
واستظهر الفاضل ( 11 ) من المفيد والعجلي القول : بثبوت النجاسة الحكمية وأنها
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 143 .
( 2 ) رياض المسائل : ج 1 ص 161 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1 و 6 ج 1 ص 132 وب 22 ح 2 و 4 ج 1
ص 142 و 143 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 70 .
( 5 ) منهم : روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 153 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 70 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 87 - 88 .
( 8 ) لم نظفر على نص هذا الكلام في كتابي الأستاذ اللذين هما بأيدينا وإنما الذي في كتابه
مصابيح الظلام ما يدل عليه بمضمونه وهو قوله : ويمكن أن يقال : الحكم بالاقتصار
بالارتماس قطعي وأما أزيد من ذلك فمشكوك فيه . راجع مصابيح الظلام : ج 1 ص 527 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 87 .
( 10 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 135 س 21 .
( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 39 س 10 .