شرح
قال في " المعتبر ( 1 ) " ومثله تلميذه اليوسفي ( 2 ) : وأما الانتفاخ فشئ ذكره المفيد
وتبعه الآخرون ولم أقف به على شاهد . وقال في " المعتبر " أيضا وقال بعض
المتأخرين : حد تفسخها انتفاخها ، وهو غلط ( 3 ) . وفي " كشف الالتباس ( 4 ) " أن غلط
ابن إدريس ظاهر . وفي " المقتصر ( 5 ) والمسالك ( 6 ) " أن الروايات خالية من ذكر
الانتفاخ وإنما هو شئ ذكره المفيد وتبعه عليه من بعده . وفي " المسالك ( 7 ) "
والمشهور إلحاق الانتفاخ ولا نص فيه .
وقال الفاضل : وما ذكره ابن إدريس من أن حد التفسخ الانتفاخ فمبني على
أن الانتفاخ يوجب تفرق الأجزاء وإن لم تتقطع في الحس ولم يبن بعضها من
بعض بينونة ظاهرة ، ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا وإن أيده
الاحتياط . ولذا غلطه المحقق . والاعتبار قد يفرق بين المنتفخة بلا تفسخ ظاهر
والمتفسخة ظاهرا فإن تأثير الثانية أقوى انتهى ( 8 ) .
وفي " مصباح ( 9 ) " السيد في الفأرة سبع وروي ثلاث . وفي " كشف الالتباس ( 10 ) "
نقل الشهرة فيه مع اعتبار التفسخ ، بل قال بعد نسبته إلى المشهور أنه مذهب
الشيخين وابن إدريس واختاره المتأخرون . وفي " الدلائل " نقلها على مضمون ما
في المتن من اعتبار أحد الأمرين من التفسخ والانتفاخ في لزوم السبع . وفي
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 72 .
( 2 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 54 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 71 .
( 4 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 14 س 7 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 5 ) الظاهر كون العبارة المحكية من المقتصر لا من المسالك لأنها غير موجودة في
المسالك وإنما هي موجودة في المقتصر فراجع المقتصر ص 38 والمسالك ج 1 ص 17 .
( 6 ) الظاهر كون العبارة المحكية من المقتصر لا من المسالك لأنها غير موجودة في
المسالك وإنما هي موجودة في المقتصر فراجع المقتصر ص 38 والمسالك ج 1 ص 17 .
( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 17 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 38 س 27 .
( 9 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 71 .
( 10 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 14 س 1 - 2 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .