تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
وفي " المعالم ( 1 ) " التحقيق اعتبار الحيثية في الجميع ، كما أشرنا إليه في مسألة موت الإنسان . واللازم من ذلك عدم الاكتفاء بالمقدر لحيثية مع مصاحبة أقوى ، لما سيأتي من عدم تداخل المنزوحات عند تعدد أسبابها . ولا ريب أن ملاقاة النجاسة لنجاسة أخرى على وجه تؤثر توجب لها قوة واعتبارا زائدا على حقيقتها . والدليل الدال على نزح مقدار مخصوص لها غير متناول لما سواها ، فكيف يكون كافيا عن الجميع بتقدير الاجتماع ، انتهى . قال الأستاذ ( 2 ) : ولا يخفى ما في ذلك كله ، إذ الإطلاقات حاكمة والشك في الإطلاق غير موجه . ويمكن أن يقال بالفرق بين ما إذا كانت جزء - كالدم والمني - فيجتمع فيه النجاستان ، وبين ما إذا لم يكن كذلك - كالعذرة مثلا - فإنها بمنزلة نجاسة خارجية أصابت أخرى والتأثير على خلاف الأصل وإنما ثبت بالطاهر . وجعل في " الذكرى ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والروضة ( 5 ) والدلائل " بول المرأة والخنثى مما لا نص فيه . وفي " المعتبر ( 6 ) " لزوم الثلاثين في المرأة والصبية عملا برواية كردويه . وفي " الروضة ( 7 ) " ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح ثلاثين أو أربعين وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل مع احتمال الاجتزاء بالأقل للأصل . وفي " الروض ( 8 ) " أن في الخنثى أكثر الأمرين من المقدر وحكم ما لا نص فيه . ونسبه إلى بعض الأصحاب . وفي " جامع المقاصد ( 9 ) " لو قيل به كان
هامش
( 1 ) معالم الدين : كتاب الطهارة تطهير البئر ( مخطوط مكتبة المرعشي رقم 4585 ) . ( 2 ) لم نعثر عليه في كتابيه المصابيح وحاشية المدارك . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 26 - 27 . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 142 . ( 5 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 264 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 68 . ( 7 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 264 - 265 . ( 8 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر وطهارته ص 150 س 22 - 24 . ( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 142 .
مفتاح الكرامة — صفحة 471 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي