تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
بول الإنسان ؟ ولا يلحق به بول الخنثى كما هو ظاهر الأكثر ( 1 ) وصريح " الذكرى ( 2 ) والروض ( 3 ) والروضة ( 4 ) " . وظاهر الأصحاب كما في " الذخيرة ( 5 ) " عدم الفرق بين بول الكافر وغيره . وقد نص عليه في " السرائر ( 6 ) والتحرير ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والروض ( 10 ) والروضة ( 11 ) والمسالك ( 12 ) " ونقل في " الذخيرة " عن بعض المتأخرين : احتمال الفرق ، إذ لنجاسة الكفر تأثير ، ولهذا لو وقع في البئر ماء متنجس بملاقاة بدن الكافر وجب نزح الجميع ، فكيف يكتفى لبوله بأربعين . قال : وهذا وارد في سائر فضلاته . ومثله دم نجس العين . واعترض بأن هذا القائل يسوي في مسألة الميت وبين الأمرين تدافع . وعن بعض المتأخرين : احتمال الفرق في العذرة نظرا إلى زيادة عذرة الكافر نجاسة بالمجاورة وجزم بعدم الفرق في البول ، لعموم الرجل ( 13 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 142 . وذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة ماء البئر ص 133 س 39 . ومجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 272 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 27 . ( 3 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 150 س 22 . ( 4 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 264 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص 133 س 41 . ( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 78 . ( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 5 س 4 . ( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 260 . ( 9 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 105 . ( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 150 س 16 . ( 11 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 264 . ( 12 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 17 . ( 13 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص 133 س 42 .