شرح
أولا إلى الشهرة ثم قال : إن مذهب الصدوق حسن ( 1 ) . وفي " جامع المقاصد ( 2 )
والمدارك ( 3 ) والذخيرة ( 4 ) " إلى الشيخ والأتباع .
وفي " الفقيه ( 5 ) والاستبصار ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والنافع ( 8 ) وكشف الرموز ( 9 ) والمنتهى ( 10 )
والمختلف ( 11 ) " أن في الكثير من ثلاثين إلى أربعين وقواه في " المقتصر ( 12 ) " وحسنه
في " الذكرى ( 13 ) " وقربه الفاضل ( 14 ) . وفي الثلاثة ( 15 ) الأول : أن في القليل دلاء . وفي
" المهذب ( 16 ) " عن المحقق أن في القليل عشرا . وفي " المقنعة ( 17 ) " أن في الكثير
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 10 السطر الأخير .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 141 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 79 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص 132 س 24 - 25 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه وطهرها ونجاستها ذيل ح 29 ج 1
ص 20 .
( 6 ) الإستبصار : كتاب الطهارة ب 24 البئر يقع فيها الدم . . . ح 1 ج 1 ص 44 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 65 .
( 8 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 3 .
( 9 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 52 - 53 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 79 .
( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 200 .
( 12 ) المقتصر : كتاب الطهارة ص 36 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 10 السطر الأخير .
( 14 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 37 س 22 .
( 15 ) الفقيه : كتاب الطهارة ، باب المياه ج 1 ص 20 ذيل ح 28 . والاستبصار : كتاب الطهارة ، باب
المياه ج 1 ص 44 . والمعتبر : كتاب الطهارة ، باب المياه ج 1 ص 65 .
( 16 ) ظاهر النقل أنه من المهذب لابن البراج إلا أنه متقدم عن المحقق ( رحمه الله ) ولا يمكن له النقل
عنه والظاهر أن المراد هو المهذب البارع لابن فهد الحلي فإنه هو المتأخر عن المحقق ويدل
عليه تطبيق المنقول على الثاني دون الأول راجع المهذب ج 1 ص 22 والمهذب البارع :
ج 1 ص 93 .
( 17 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب 11 تطهير المياه . . . ص 67 .