كذبح الشاة غير الدماء الثلاثة
شرح
عشرا وفي القليل خمسا . وعن السيد في " المصباح ( 1 ) " أن في الدم ما بين الواحد
إلى العشرين ولم يفصل بين القليل والكثير .
قوله قدس سره : * ( كذبح الشاة ) * كما صرح به في " السرائر ( 2 )
والشرائع ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والبيان ( 6 ) " بل في " السرائر ( 7 ) " حد الكثير
دم شاة .
وأطلق الأكثرون ( 8 ) الدم الكثير . وظاهرهم كما هو صريح " الروض ( 9 ) " الوكول
إلى العرف .
وعن الراوندي ( 10 ) البناء في ذلك على الاختلاف بحسب البئر في الغزارة
والنزارة . ونقل عن القطب الرازي أنه نقل عن المصنف الاختلاف بحسب البئر
أيضا ( 11 ) . واحتمله الشهيد ( 12 ) . قال في " التنقيح ( 13 ) والروض ( 14 ) " وليس ببعيد ، لظهور
هامش
( 1 ) نقله عنه المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 65 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 79 .
( 3 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة طريق تطهير البئر ج 1 ص 13 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 259 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 237 .
( 6 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص 45 .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 79 .
( 8 ) منهم : الموجز : كتاب الطهارة ، ص 37 . واللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة كيفية تطهير
البئر ص 2 .
( 9 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 150 س 2 .
( 10 ) نقل عنه في التنقيح : ج 1 ص 51 .
( 11 ) نقل عنه في المدارك ج 1 ص 80 والروض : ص 150 .
( 12 ) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام ماء البئر ص 11 س 25 .
( 13 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة منزوحات البئر ج 1 ص 51 .
( 14 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 150 س 4 .