شرح
وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع دلاء . وفي " الفقيه ( 1 ) " وإن وقع فيها كلب نزح
منها ثلاثون إلى أربعين وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء . وقال : وإن وقعت
شاة وما أشبهها في بئر نزح منها تسعة إلى عشرة . وجعل هذا أولى في " كشف
الرموز ( 2 ) " وفي " المقنع ( 3 ) " أن في الخنزير عشرين دلوا .
وفي " الغنية ( 4 ) " : وما يوجب نزح أربعين وهو موت الشاة أو الكلب أو الخنزير
أو السنور أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم ، ثم ادعى على ذلك الإجماع .
وفي " المقنعة " إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب
أو شبهه في قدر جسمه ( 5 ) . يعني شبه كل منها . ونحوه في " النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 )
والمراسم ( 8 ) " وكذا " الوسيلة ( 9 ) والمهذب ( 10 ) والإصباح ( 11 ) " بزيادة النص على الأرنب
ونحوها " السرائر ( 12 ) " بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس .
واقتصر ابن سعيد ( 13 ) على الشاة وشبهها . واقتصر في " المعتبر ( 14 ) والنافع ( 15 )
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 17 ذيل ح 22
وص 21 ذيل ح 32 .
( 2 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 53 .
( 3 ) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 11 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 12 و 17 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 تطهير المياه . . . ص 66 .
( 6 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 208 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أقسام الماء . . . ج 1 ص 11 .
( 8 ) المراسم : ذكر ما يتطهر به ، وهو المياه 35 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 75 .
( 10 ) المهذب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج 1 ص 22 .
( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة ج 2 ص 4 .
( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 76 .
( 13 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص 19 .
( 14 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 69 .
( 15 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 3 .