شرح
البعض ، لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها .
وتحتم الخمسين نقل عليه الاجماع في " الغنية ( 1 ) " وهو المشهور كما في
" الذكرى ( 2 ) وحاشية الميسي والدلائل وشرح الفاضل ( 3 ) " وفي " الروض ( 4 ) " أسند
الحكم بها إلى الأصحاب واستثنى الصدوق والمحقق . وربما احتملت عبارة
" السرائر ( 5 ) " أنه لا خلاف فيه إن لم نخص قوله : بلا خلاف ، بالأخير . وفي
" المدارك ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) " أنه مذهب الثلاثة وأتباعهم . وفي " الدلائل " هو مذهب
الشيخين والسيد وأبي الصلاح وسلار وأبناء البراج وإدريس وحمزة .
وفي " الهداية ( 8 ) " أربعون إلى خمسين . وفي " النافع ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) " أربعون أو
خمسون . وهو خيرة " المقتصر ( 11 ) والروض ( 12 ) " .
ويظهر من " المدارك ( 13 ) والذخيرة ( 14 ) " اختيار الأقل وأن الخمسين ندب .
هامش
( 1 ) غنية النزوع : ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة ص 490 س 17 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 10 س 37 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 37 س 14 .
( 4 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر وكيفية طهارته ص 149 س 20 . ما في الروض
هو مجرد إسناد الحكم إلى الأصحاب وأما استثناء الصدوق والمعتبر فليس فيه منه شئ .
نعم يظهر من عبارته أن المحقق حكم بالتخيير بين الأقل والأكثر والأكثر أفضل وهو أيضا
وجهه فراجع .
( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 79 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 78 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص 132 س 14 .
( 8 ) الهداية : كتاب الطهارة في باب المياه ص 14 .
( 9 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 3 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الفرع ج 1 ص 64 .
( 11 ) المقتصر : كتاب الطهارة ص 35 .
( 12 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر وكيفية طهارته ص 149 س 20 .
( 13 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 78 .
( 14 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص 132 س 18 و 19 .