شرح
وفي " الهداية ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والذكرى ( 6 ) " اعتبار
الذوبان . ومثل ذلك عن " مصباح السيد ( 7 ) " وفي " المختلف ( 8 ) " نقلا عن الشيخين
والتقي والديلمي والقاضي والطوسي والعجلي وجوب الخمسين مع اعتبار الذوبان .
وفي " التحرير ( 9 ) والدروس ( 10 ) " اعتبار أحد الأمرين إما الرطوبة أو الذوبان .
وفي " الموجز ( 11 ) " الاقتصار على التقطع . وفي " شرح الفاضل ( 12 ) " أنه ظاهر
السيد .
ويفهم من " المقتصر ( 13 ) " تفسير الذوبان بالرطوبة .
قال الأستاذ ( 14 ) : الظاهر أن الاختلاف لفظي ومراد الجميع واحد وهو الذوبان
بمعنى انتشار بعض أجزاء العذرة في الماء . ولذلك نسب في " المختلف " إلى
الشيخين والعجلي اعتبار الذوبان . وقد رأيت عباراتهم .
وفي " الروض ( 15 ) وشرح الفاضل ( 16 ) " أنه يكفي في الذوبان إذا اعتبر ، ذوبان
هامش
( 1 ) الهداية : كتاب الطهارة باب المياه ص 14 .
( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 13 .
( 3 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 3 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الفرع ج 1 ص 64 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 26 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 10 س 37 .
( 7 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في الفرع ج 1 ص 65 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 209 .
( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 34 .
( 10 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج 1 ص 119 - 120 .
( 11 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة ص 37 .
( 12 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 37 س 12 .
( 13 ) المقتصر : كتاب الطهارة ص 35 - 36 .
( 14 ) لم نعثر على هذا الكلام في كتابيه المشهورين شرح المفاتيح وحاشية المدارك .
( 15 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 149 س 20 .
( 16 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 37 س 11 .