تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
وفي " الهداية ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والذكرى ( 6 ) " اعتبار الذوبان . ومثل ذلك عن " مصباح السيد ( 7 ) " وفي " المختلف ( 8 ) " نقلا عن الشيخين والتقي والديلمي والقاضي والطوسي والعجلي وجوب الخمسين مع اعتبار الذوبان . وفي " التحرير ( 9 ) والدروس ( 10 ) " اعتبار أحد الأمرين إما الرطوبة أو الذوبان . وفي " الموجز ( 11 ) " الاقتصار على التقطع . وفي " شرح الفاضل ( 12 ) " أنه ظاهر السيد . ويفهم من " المقتصر ( 13 ) " تفسير الذوبان بالرطوبة . قال الأستاذ ( 14 ) : الظاهر أن الاختلاف لفظي ومراد الجميع واحد وهو الذوبان بمعنى انتشار بعض أجزاء العذرة في الماء . ولذلك نسب في " المختلف " إلى الشيخين والعجلي اعتبار الذوبان . وقد رأيت عباراتهم . وفي " الروض ( 15 ) وشرح الفاضل ( 16 ) " أنه يكفي في الذوبان إذا اعتبر ، ذوبان
هامش
( 1 ) الهداية : كتاب الطهارة باب المياه ص 14 . ( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 13 . ( 3 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 3 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الفرع ج 1 ص 64 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 26 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 10 س 37 . ( 7 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في الفرع ج 1 ص 65 . ( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 209 . ( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 34 . ( 10 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج 1 ص 119 - 120 . ( 11 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة ص 37 . ( 12 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 37 س 12 . ( 13 ) المقتصر : كتاب الطهارة ص 35 - 36 . ( 14 ) لم نعثر على هذا الكلام في كتابيه المشهورين شرح المفاتيح وحاشية المدارك . ( 15 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 149 س 20 . ( 16 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 37 س 11 .
مفتاح الكرامة — صفحة 459 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي