وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب
شرح
التأثير باختلافهما أو لأنهما إضافيان فجاز اعتبارهما بالإضافة إلى المحل
المنفعل عنهما ، انتهى .
واحتمل المحقق الثاني ( 1 ) قويا الفرق بين دم نجس العين وغيره . وجزم به في
" الدلائل " . واستوجه في " الروضة ( 2 ) " عدم الفرق . ونفى عنه البعد في " الروض ( 3 ) "
لمكان الإطلاق مع استثناء الدماء الثلاثة .[ ما ينزح له أربعون دلوا ]
قوله قدس سره : * ( وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير
أو السنور أو الكلب ) * كما في " نهايته ( 4 ) وإرشاده ( 5 ) وتحريره ( 6 ) " وزاد في
" الشرائع ( 7 ) " قوله : وشبهه . وفي " التذكرة ( 8 ) " زاد : الشاة وما هو في قدر جسمه . وفي
" المنتهى ( 9 ) " لم يذكر الشبه وإنما زاد : الشاة .
وقال في " الهداية ( 10 ) " وإن وقع فيها كلب أو سنور نزح منها ثلاثون دلوا
إلى أربعين . وكذا في " المقنع ( 11 ) " إلا أن فيه : وقد روي سبع دلاء . وقال فيه : وإن
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 141 .
( 2 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 262 .
( 3 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 149 - 150 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 259 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 237 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 السطر الأخير .
( 7 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة طريق تطهير الماء المطلق ج 1 ص 13 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 26 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 82 .
( 10 ) الهداية : كتاب الطهارة ب 11 المياه ص 14 .
( 11 ) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 10 .