تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب
شرح
التأثير باختلافهما أو لأنهما إضافيان فجاز اعتبارهما بالإضافة إلى المحل المنفعل عنهما ، انتهى . واحتمل المحقق الثاني ( 1 ) قويا الفرق بين دم نجس العين وغيره . وجزم به في " الدلائل " . واستوجه في " الروضة ( 2 ) " عدم الفرق . ونفى عنه البعد في " الروض ( 3 ) " لمكان الإطلاق مع استثناء الدماء الثلاثة .[ ما ينزح له أربعون دلوا ] قوله قدس سره : * ( وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب ) * كما في " نهايته ( 4 ) وإرشاده ( 5 ) وتحريره ( 6 ) " وزاد في " الشرائع ( 7 ) " قوله : وشبهه . وفي " التذكرة ( 8 ) " زاد : الشاة وما هو في قدر جسمه . وفي " المنتهى ( 9 ) " لم يذكر الشبه وإنما زاد : الشاة . وقال في " الهداية ( 10 ) " وإن وقع فيها كلب أو سنور نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين . وكذا في " المقنع ( 11 ) " إلا أن فيه : وقد روي سبع دلاء . وقال فيه : وإن
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 141 . ( 2 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 262 . ( 3 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 149 - 150 . ( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 259 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 237 . ( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 السطر الأخير . ( 7 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة طريق تطهير الماء المطلق ج 1 ص 13 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 26 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 82 . ( 10 ) الهداية : كتاب الطهارة ب 11 المياه ص 14 . ( 11 ) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 10 .
مفتاح الكرامة — صفحة 464 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي