وأما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغير وإلا وجب إلقاء كر آخر
فإن زال وإلا فآخر وهكذا . ولا يطهر بزوال التغير من نفسه أو
بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن زال وإلا فآخر وهكذا ) * كما في
" نهايته ( 1 ) وتحريره ( 2 ) وإرشاده ( 3 ) والدروس ( 4 ) والبيان ( 5 ) " .
وفي " جامع المقاصد ( 6 ) " إنما يجب إلقاء كر آخر إذا تغير الكر الأول بالنجاسة ،
فلو بقي على حكمه فالمتغير كنجاسة متصلة به ، فإذا امتزج أحدهما بالآخر وزال
تغير المتغير حكم بالطهارة ولم يحتج إلى كر آخر . قال : وليس هذا بأدون مما لو
تغير بعض الزائد على الكر وبقي الباقي كرا وتبعه على ذلك صاحب " المدارك ( 7 ) " .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا يطهر بزوال التغير من نفسه أو
بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء ) * كما في
" المبسوط ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) والتحرير ( 13 )
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير القليل ج 1 ص 258 .
( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 30 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة ج 1 ص 236 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 67 في أقسام المطلق ج 1 ص 118 .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص 44 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 135 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الكر ج 1 ص 45 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 6 .
( 9 ) المهذب : كتاب الطهارة في تغير الماء بأحد أوصافه الثلاثة ج 1 ص 23 .
( 10 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 62 .
( 11 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 13 .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه ج 1 ص 64 .
( 13 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 31 .