تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
وقال في " الخلاف ( 1 ) " يشترط في تطهير الكر الورود ، قال : وهذا أشبه بالمذهب . قال في " المبسوط ( 2 ) " لا فرق بين أن يكون الطاري نابعا من تحته أو يجري إليه أو يقلب فيه . قال في " المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) " بعد نقل عبارة " المبسوط " : إن أراد بالنابع ما يكون نبعا من الأرض ففيه إشكال من حيث إنه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهرا وإن أراد ما يوصل إليه من تحته فهو حق . وقال في " التذكرة ( 5 ) " لو نبع الماء من تحته لم يطهره خلافا للشافعي فإنه لا يشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة . وعبارة " التحرير ( 6 ) " كعبارة الكتاب . وفي " نهاية الإحكام ( 7 ) " ولو نبع من تحته ، فإن كان على التدريج لم يطهره وإلا طهر . وقال في " الذكرى ( 8 ) " لو نبع الكثير من تحته كالفوارة فامتزج طهره لصيرورتهما واحدا ، أما لو كان ترشحا لم يطهر لعدم الكثرة والغلبة . وقال في " البيان ( 9 ) " : والفوران كالنبع الجاري مع دوام الاتصال وتطهر المياه وغيرها بورودها عليها . وفي " الدروس ( 10 ) لو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا العكس ، ويكفي في العلو فوران الجاري من تحت الواقف .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 149 ج 1 ص 194 وليس فيه جملة " وهذا أشبه بالمذهب " وإنما هي في المعتبر ج 1 ص 51 عقيب النقل في المتن باختلاف فيحتمل أن تكون من الخلاف ويحتمل أن تكون من المحقق ونقل الشارح قرينة على الأول . ( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة في تحديد الكر ج 1 ص 7 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير القليل ج 1 ص 51 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الماء القليل ج 1 ص 65 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 21 . ( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 31 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير القليل ج 1 ص 257 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في تطهير الماء القليل ص 9 س 25 . ( 9 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص 44 . ( 10 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 17 في أقسام الماء المطلق ج 1 ص 119 .