شرح
الثالث : إنه يطهر بإتمامه بطاهر أو نجس كرا كما في " رسيات ( 1 ) السيد
والمراسم ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والمهذب ( 4 ) * والجواهر ( 5 ) والإصباح ( 6 ) والجامع ( 7 )
والمبسوط ( 8 ) " في وجه ، وفي " الإيضاح ( 9 ) " أنه ثابت للإجماع المنقول بعد أن قال :
أولا أن الأول أصح . وهو خيرة " الدلائل " وظاهر " جامع المقاصد ( 10 ) " وفيه : أنه
مذهب أكثر المحققين وادعى عليه في " السرائر ( 11 ) " الإجماع واستدل عليه فيها :
بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " ( 12 ) . قال : وهذا الخبر مجمع عليه .
ورده المحقق بأنا لم نعثر عليه في كتب الأصحاب ، ولو وجد كان نادرا ، بل
ذكره السيد في مسائل منفردة ، وبعده اثنان أو ثلاثة من أتباعه ، فدعوى
* - نقل عن المهذب في المنتهى والفاضل ( منه ) .
هامش
( 1 ) جوابات المسائل الرسية الأولى ( ضمن رسائله المجموعة الثانية ) : ص 361 .
( 2 ) ظاهر عبارة المراسم يلائم قول الثاني والثالث فإنه قال : فإذا زاد - القليل النجس - زيادة
تبلغه الكر أو أكثر من ذلك طهر ، انتهى موضع الحاجة فإنه يلائم القول بلزوم كون المتمم
طاهرا والقول بعدم لزومه . راجع المراسم : ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص 36 .
( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 63 .
( 4 ) المهذب : كتاب الطهارة ج 1 ص 23 .
( 5 ) لم يظهر لنا هذا الكتاب فيما تفحصنا ولم يظهر لنا مؤلفه ولعله الجواهر المضيئة الذي
حكى الشارح في كتابه عنه كرارا وهو على ما ذكره الطهراني ( رحمه الله ) لسيد اعجاز حسين الهندي
وهو أيضا ليس لدينا منه شئ وليس المراد منه الجواهر لابن البراج ( رحمه الله ) لأن المذكور فيه هو
اختياره القول الثاني المفصل بين المتمم بالطاهر والنجس فراجع جواهر الفقه لابن البراج
ص 5 .
( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة ج 2 ص 4 .
( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب المياه ص 18 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 7 .
( 9 ) الإيضاح : كتاب الطهارة في تطهير المياه ج 1 ص 20 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 133 .
( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 63 .
( 12 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 16 ح 30 .