تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
الثالث : إنه يطهر بإتمامه بطاهر أو نجس كرا كما في " رسيات ( 1 ) السيد والمراسم ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والمهذب ( 4 ) * والجواهر ( 5 ) والإصباح ( 6 ) والجامع ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) " في وجه ، وفي " الإيضاح ( 9 ) " أنه ثابت للإجماع المنقول بعد أن قال : أولا أن الأول أصح . وهو خيرة " الدلائل " وظاهر " جامع المقاصد ( 10 ) " وفيه : أنه مذهب أكثر المحققين وادعى عليه في " السرائر ( 11 ) " الإجماع واستدل عليه فيها : بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " ( 12 ) . قال : وهذا الخبر مجمع عليه . ورده المحقق بأنا لم نعثر عليه في كتب الأصحاب ، ولو وجد كان نادرا ، بل ذكره السيد في مسائل منفردة ، وبعده اثنان أو ثلاثة من أتباعه ، فدعوى * - نقل عن المهذب في المنتهى والفاضل ( منه ) .
هامش
( 1 ) جوابات المسائل الرسية الأولى ( ضمن رسائله المجموعة الثانية ) : ص 361 . ( 2 ) ظاهر عبارة المراسم يلائم قول الثاني والثالث فإنه قال : فإذا زاد - القليل النجس - زيادة تبلغه الكر أو أكثر من ذلك طهر ، انتهى موضع الحاجة فإنه يلائم القول بلزوم كون المتمم طاهرا والقول بعدم لزومه . راجع المراسم : ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص 36 . ( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 63 . ( 4 ) المهذب : كتاب الطهارة ج 1 ص 23 . ( 5 ) لم يظهر لنا هذا الكتاب فيما تفحصنا ولم يظهر لنا مؤلفه ولعله الجواهر المضيئة الذي حكى الشارح في كتابه عنه كرارا وهو على ما ذكره الطهراني ( رحمه الله ) لسيد اعجاز حسين الهندي وهو أيضا ليس لدينا منه شئ وليس المراد منه الجواهر لابن البراج ( رحمه الله ) لأن المذكور فيه هو اختياره القول الثاني المفصل بين المتمم بالطاهر والنجس فراجع جواهر الفقه لابن البراج ص 5 . ( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة ج 2 ص 4 . ( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب المياه ص 18 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 7 . ( 9 ) الإيضاح : كتاب الطهارة في تطهير المياه ج 1 ص 20 . ( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 133 . ( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 63 . ( 12 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 16 ح 30 .
مفتاح الكرامة — صفحة 411 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي