شرح
والتذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) " .
وهو المشهور كما في " المنتهى ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) " وأشهر القولين كما في " المدارك ( 6 ) " .
وخالف في الجامع فقال : إنه يطهر بذلك بناء على ما ذهب إليه من أن الماء
النجس يطهر بالإتمام . وهو في الحقيقة لازم لكل من قال بذلك كما في
" المدارك ( 7 ) " تبعا " للمعتبر ( 8 ) " ، وقال فيه : وربما صار بعض القائلين بعدم طهارة
المتمم إلى الطهارة هنا أيضا . انتهى ( 9 ) .
وفي " نهاية الإحكام ( 10 ) " احتمل الطهارة بالزوال من قبل نفسه . وكأنه لم يرد
اختصاصه به .
والأستاذ ( 11 ) مال إلى ذلك في " الحاشية " فقال : لعله يظهر من التأمل من الأدلة
الدالة على النجاسة بالتغير من حيث دلالة اللفظ ، فإن قوله : " إذا تغير الماء فلا
تتوضأ " ( 12 ) يحتمل أن يراد ما دام متغيرا ، كما لو قال : إذا فقدت الماء فتيمم وصل
بذلك التيمم ، لا يفهم منه أن بعد وجود الماء بعد ذلك التيمم يجوز الصلاة به أيضا ،
فتأمل ، انتهى .
وقال الشافعي : يطهر بزوال التغير من نفسه لا بوقوع مثل المسك . وله في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 16 .
( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير الكثير ج 1 ص 258 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 135 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه ج 1 ص 64 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في تحديد الكر ص 123 س 37 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الكر ج 1 ص 46 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الكر ج 1 ص 46 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 41 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام الكر ج 1 ص 46 .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير الكثير ج 1 ص 258 .
( 11 ) حاشية المدارك ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14375 ) كتاب الطهارة في تطهير الماء
النجس ص 22 س 21 .
( 12 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب الماء المطلق ج 1 ص 102 .