شرح
والنهاية ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والدروس ( 4 ) والبيان ( 5 ) والمدارك ( 6 ) " وغيرها ( 7 ) . وهو
المنقول عن الكاتب ( 8 ) وقول المتأخرين كما في " جامع المقاصد ( 9 ) " وقول الأكثر
كما في " الذخيرة ( 10 ) " وأكثر المتأخرين كما في " المدارك ( 11 ) " والأشهر كما في
" التذكرة " ( 12 ) .
الثاني : التطهير ( الطهارة خ ل ) إن تم بطاهر كما في " الوسيلة ( 13 ) " قال : إذا لم
يبلغ كرا فنجس أمكن تطهيره بإكثار الماء الطاهر حتى يبلغ كرا . وله عبارة أخرى
مثلها قد سلف فيما مضى نقلها . ونسبه في " الذكرى ( 14 ) وجامع المقاصد ( 15 ) " إلى بعض
الأصحاب وفي " الدلائل والمدارك ( 16 ) " : لعله ابن حمزة ، والفاضل ( 17 ) : هو ابن حمزة .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير القليل ج 1 ص 257 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 23 .
( 3 ) ذكرى الشيعة ، كتاب الصلاة ص 9 س 37 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 17 في أقسام الماء المطلق ج 1 ص 118 .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص 44 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء القليل ج 1 ص 41 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في تطهير المياه ج 1 ص 20 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 179 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 134 .
( 10 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في تطهير القليل ص 125 س 26 .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء القليل ج 1 ص 41 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 23 .
( 13 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان أحكام المياه ص 73 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 9 س 28 لم ينسب هذا القول فيه إلى بعض الأصحاب
بالصراحة وإنما نسب الأقوال الثلاثة إلى الأصحاب المستلزم لكون هذا القول لبعضهم فتدبر .
( 15 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 133 لم ينسب هذا القول
فيه إلى الأصحاب بالصراحة وإنما نسب الأقوال الثلاثة إلى الأصحاب المستلزم لكون هذا
القول لبعضهم فتدبر .
( 16 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء القليل ج 1 ص 42 .
( 17 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 34 س 34 .