تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
وحكم في " المعتبر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والذكرى ( 3 ) " بتوقف الطهارة في الدفعة على الممازجة . ونسبه في " الدلائل " إلى " المنتهى " . والموجود فيه ظاهرا عدم التوقف كما يأتي . وفسر الممازجة الفاضل ( 4 ) بأنها اختلاط أكثر الأجزاء بالأكثر أو الكل بالكل . وحكم المحقق الثاني ( 5 ) والشهيد الثاني ( 6 ) بعدم التوقف ، بل في " جامع المقاصد ( 7 ) " ليس للامتزاج مطلقا معنى محصل كما يأتي ، وهو ظاهر " النهاية ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) " . وهو الذي يقضي به إطلاق الأكثرين ( 11 ) حيث اعتبروا إلقاء الكر ولم يشترطوا شيئا . وهو المشهور كما في " الدلائل " . وربما ظهر من بعض ( 12 ) : الاكتفاء بالمزج فيما نحن فيه وفي غيره ، قال في " حاشية المدارك ( 13 ) " : والاكتفاء بالمزج من غير اعتبار الدفعة في خصوص المقام
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة فيما لو نقص الغدير ج 1 ص 50 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 23 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 9 س 24 . ( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 34 س 26 . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 136 . ( 6 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير الماء ج 1 ص 254 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 136 . ( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير القليل ج 1 ص 257 - 258 . ( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في بحث تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 30 . ( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه . . . ج 1 ص 64 - 65 . ( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير الماء القليل ج 1 ص 51 . والبيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص 44 . وشرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 12 - 13 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 9 س 23 . والمعتبر : كتاب الطهارة فيما لو نقص الغدير . . . ج 1 ص 50 . وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 23 . ( 13 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص 20 س 22 ( مخطوط المكتبة الرضوية 14375 ) .