شرح
وحكم في " المعتبر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والذكرى ( 3 ) " بتوقف الطهارة في الدفعة على
الممازجة . ونسبه في " الدلائل " إلى " المنتهى " . والموجود فيه ظاهرا عدم التوقف
كما يأتي .
وفسر الممازجة الفاضل ( 4 ) بأنها اختلاط أكثر الأجزاء بالأكثر أو الكل بالكل .
وحكم المحقق الثاني ( 5 ) والشهيد الثاني ( 6 ) بعدم التوقف ، بل في " جامع
المقاصد ( 7 ) " ليس للامتزاج مطلقا معنى محصل كما يأتي ، وهو ظاهر " النهاية ( 8 )
والتحرير ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) " . وهو الذي يقضي به إطلاق الأكثرين ( 11 ) حيث اعتبروا إلقاء
الكر ولم يشترطوا شيئا . وهو المشهور كما في " الدلائل " .
وربما ظهر من بعض ( 12 ) : الاكتفاء بالمزج فيما نحن فيه وفي غيره ، قال في
" حاشية المدارك ( 13 ) " : والاكتفاء بالمزج من غير اعتبار الدفعة في خصوص المقام
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة فيما لو نقص الغدير ج 1 ص 50 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 23 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 9 س 24 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 34 س 26 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 136 .
( 6 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير الماء ج 1 ص 254 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 136 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير القليل ج 1 ص 257 - 258 .
( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في بحث تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 30 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه . . . ج 1 ص 64 - 65 .
( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير الماء القليل ج 1 ص 51 .
والبيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص 44 .
وشرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 12 - 13 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 9 س 23 .
والمعتبر : كتاب الطهارة فيما لو نقص الغدير . . . ج 1 ص 50 .
وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 23 .
( 13 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص 20 س 22 ( مخطوط المكتبة الرضوية 14375 ) .