شرح
وأطلق في " الخلاف ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والبيان ( 4 ) واللمعة ( 5 ) " حيث عبر في
بعضها بالإلقاء وفي بعض بالملاقاة .
وفي " الروض ( 6 ) والروضة ( 7 ) والمدارك ( 8 ) " قوى عدم اعتبارها . وفي " المجمع ( 9 ) "
للمولى الأردبيلي : ما أجد وجه اختيار الدفعة ولا القائل بها صريحا .
وقال الأستاذ ( 10 ) في حاشيته : وحكم العلامة بالاكتفاء في تطهير الغدير
باتصاله بالغدير البالغ ، إنما هو في صورة تساوي السطوح والانحدار لا إلقاء الكر
والانصباب من فوق . ومن ثم استشكل في جريان حكم الحمام في غيره . قال :
ولعله إلى ذلك نظر الشيخ علي حيث صرح : بطهارة القليل بوصول الماء الجاري
إليه واتصال المادة .
قلت وبذلك يجمع بين كلام المصنف ، لأنه في " المنتهى ( 11 ) والتحرير ( 12 ) " اعتبر
الدفعة كما عرفت وحكم فيهما بتطهير الغدير النجس باتصاله بالغدير البالغ كرا .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة ج 1 مسألة 149 ص 194 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير الماء القليل ج 1 ص 51 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 9 س 23 .
( 4 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص 44 س 13 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية ، كتاب الطهارة في بحث كيفية تطهير الماء ص 2 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في تطهير الماء القليل . . . ص 142 - 143 المذكور فيه : هو
الحكم بلزوم الدفعة العرفية لا الحكم بعدم اعتبارها نعم ينفي الدفعة الحقيقية لعدم إمكانه
عقلا وعملا فراجع .
( 7 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير الماء ج 1 ص 254 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء القليل ج 1 ص 40 المذكور فيه : هو الحكم بلزوم
الدفعة العرفية لا الحكم بعدم اعتبارها نعم أنه ينفي الدفعة الحقيقية لعدم إمكانه عقلا وعملا
فراجع .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 261 .
( 10 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص 12 س 23 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799 ) .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه . . . ج 1 ص 64 - 65 .
( 12 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 4 س 30 .