شرح
وهذا القول نقله أبو العباس ( 1 ) والمحقق الثاني في " مجمعه وشرح الألفية ( 2 ) "
والشهيد الثاني في " شرح الإرشاد ( 3 ) " وغيره ( 4 ) .
وقد نقله في " المهذب ( 5 ) والمقتصر ( 6 ) " عن المحقق والمصنف وولده . وفي
" شرح الموجز ( 7 ) " وغلط المصنف في هذه النسبة والذي أوهمه ما في " المعتبر "
رادا على " الخلاف " من قوله : " والحق نجاستهما أي الغسلتين ، طهر أم لم يطهر "
أو ما في " النهاية " : " وأن يكون نجسا مطلقا انفصل من الغسلة المطهرة أم لا " ولا
دلالة فيهما . وغلط العلماء لبيان الحاجة إلى المعصوم ( عليه السلام ) . انتهى .
والفخر في " الإيضاح " لم يتعرض لهذه المسألة فيما أجده .
ويستبعد جدا أن يقول هؤلاء الأجلاء أن المحل بعد طهارته ينجس الماء ،
ولذلك قال الكركي في " المجمع " الظاهر أن موضع النزاع ماء الغسل المعتبر في
التطهير دون ما سواه ، انتهى .
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمستعمل من حيث إنه مستعمل .
وأما الكلام باعتبار ملاقاته لغيره فليعلم أن القائلين بالنجاسة اختلفوا في
حكم ما أصابته الغسالة :
فالشهيد ( 8 ) في جميع كتبه ومن تأخر عنه كما في " الروض ( 9 ) " أن حالها حال
هامش
( 1 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 119 .
( 2 ) شرح الألفية ( رسائل المحقق الكركي ) : كتاب الطهارة ج 3 ص 231 .
( 3 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 159 س 24 .
( 4 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 18 س 1 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 5 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 119 .
( 6 ) المتقصر : كتاب الطهارة ص 45 .
( 7 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 18 س 6 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 9 والدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج 1 ص 122
والألفية والنفلية : كتاب الطهارة ص 50 والبيان : كتاب الطهارة ص 46 واللمعة الدمشقية :
ص 3 .
( 9 ) روض الجنان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص 158 - 159 .