تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
في الولوغ ، اللهم إلا أن يقال - كما مر - إن النزاع فيما عدا الأولى في موضع التعدد ، فيكون العجلي قائلا بالطهارة . وفيه : أنه حكم بطهارة الثانية وهي بالنسبة إلى الثالثة في الولوغ كالأولى بالنسبة إليها في غير الولوغ ، فتأمل . الخامس : إنه باق على الطهورية ، نقله في " المدارك ( 1 ) " فقال : اختلف القائلون بعدم النجاسة في أن ذلك على سبيل العفو دون الطهورية أو يكون باقيا على الطهورية أو حكمه حكم رافع الأكبر ؟ قال بكل قائل ، انتهى . وقد علمت في أول الفصل أن جماعة قالوا : بأن رافع الأكبر يرفع الحدث والخبث ، فكيف يجعل القول بالطهورية قسيما للقول بأنه كرافع الأكبر على الإطلاق ؟ نعم يتم بالنسبة إلى بعض منهم . وتنقيح المبحث يأتي في آخر المسألة . وفي " الدروس ( 2 ) " جعل هذا القول قسيما لقول السيد فقال : وكرافع الأكبر على قول وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول ، انتهى . وفيه تأمل أيضا ، لأن السيد يقول إن رافع الأكبر مطهر من الحدث ، كما مر . هذا كله إن أغضينا عما ذكره في " المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) " من الإجماع على أنه لا يرفع حدثا . ويدل عليه أيضا رواية ابن سنان ( 5 ) . السادس : إنه يجري حكم النجاسة فيما زاد على الواجب وإن ترامت الغسلات لا إلى نهاية . ووجهه أنه ماء قليل لاقى نجاسة وطهارة المحل بالقليل على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المحل الذي هو موضع الحاجة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 122 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 18 ج 1 ص 122 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الفروع ج 1 ص 90 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الماء المضاف ج 1 ص 142 . ( 5 ) الوسائل : ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13 ج 1 ص 155 . والاستبصار : باب 14 ح 1 ج 1 ص 27 .
مفتاح الكرامة — صفحة 375 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي