تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
فيما نحن فيه . وقال الأستاذ الشريف ( 1 ) دام ظله العالي إنها كالمحل بعدها كما احتمله في " نهاية الإحكام " فإن كان طاهرا فهي طاهرة كماء الغسلة الثانية فيما يجب فيه مرتان وأما ما يجب فيه مرة فإنها طاهرة أيضا . وهذا القول نسبه في " الروض " إلى " الخلاف " . وقد تقدم نقل عباراته . ونسب في " الروض ( 2 ) " وغيره ( 3 ) القول بأنها كالمحل بعد الغسل كله - فماء الغسالة طاهر مطلقا سواء في ذلك الأولى والثانية والثالثة - إلى السيد والشيخ والعجلي وجماعة . وقد تقدم نقل عباراتهم ، فلتلحظ . وقيل ( 4 ) : إنها كمغسولها قبل الغسل وإن حكم بطهارة المحل بأن ( بل أن خ ل ) ترامت إلى ما لا نهاية . وهذا هو القول السادس الذي ذكرناه آنفا . وهناك خلاف آخر للقائلين بالنجاسة : فبعض ( 5 ) : إن المستعمل ينجس بالاتصال والانفصال مطلقا وقيل ( 6 ) : بالطهارة حين الإصابة والنجاسة حين الانفصال . وقيل ( 7 ) : باختلاف الورود . وقيل ( 8 ) : باختلاف الغسلات . ويعلم القائل بكل قول مما مر . ويبقى الكلام في ماذا أرادوا من الانفصال فهل المراد به الانفصال عن جميع
هامش
( 1 ) لم نجده في مصابيحه حسب ما تفحصنا عنه في أكثر مظانه . ( 2 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 159 س 12 . ( 3 ) كالمهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 118 . ( 4 ) نقله في الروض عن حاشية الألفية راجع : روض الجنان ص 159 س 24 . ( 5 ) الأول يظهر مما نقله عن أبي العباس والمحقق الثاني والشهيد الثاني في روض الجنان ص 376 ويدل عليه قول المصنف في السطر التاسع والعشرين بعد النقل : ويستبعد جدا أن يقول . . . ( 6 ) والثاني لازم من حكم بطهارة الغسالة بعد الانفصال كما هو مقتضى القول الثالث . ( 7 ) والثالث لازم القول الرابع المنسوب إلى السيد والشيخ وابن إدريس في ص 374 . ( 8 ) والرابع لازم القول الثاني الذي حكاه الشارح عن جماعة في ص 371 .