شرح
وقد نقله في " حاشية الدروس ( 1 ) " عن البصروي ، ويعزى إلى جماعة ( 2 ) من
متقدمي الأصحاب ، ونسب ( 3 ) إلى الفاضل الكركي في بعض فوائده . ونسبه هو في
" مجمع الفوائد " إلى أكثر المتقدمين ونسبه أيضا إلى السيد والشيخ في
" المبسوط " وابن إدريس .
وفي " كشف الالتباس ( 4 ) " أن عليه فتوى شيوخ المذهب كالسيد والشيخ وأبناء
إدريس وحمزة وأبي عقيل .
ولم يفرق أصحاب هذا القول بين الأولى والثانية بل أطلقوا ولعلهم يريدون
فيما عدا الأولى في موضع التعدد .
ونسبة الكركي ( 5 ) والصيمري ( 6 ) هذا القول إلى السيد والشيخ وابن إدريس تؤيد
ما ذكره في " المدارك ( 7 ) " عن جماعة أنهم قالوا إن كل من قال بطهارة الغسالة
اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة ما عدا الشهيد في الذكرى فإنه حكم بالطهارة
ولم يفرق بين الورودين ، انتهى ما في المدارك . وكذا جده في " شرح الإرشاد ( 8 ) "
نسب هذا القول إلى السيد والشيخ وابن إدريس وجماعة وقال : إنهم اشترطوا
ورود الماء على النجاسة فيتحد مع القول الرابع الآتي ، لكنه في
" الدروس ( 9 ) " عده قولا على حدة وفرق بينهما . فنسب هذا القول في الحاشية ( 10 )
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا .
( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 143 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 143 .
( 4 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 18 س 2 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 128 .
( 6 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 18 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 122 .
( 8 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 159 .
( 9 ) الدروس الشرعية : درس 18 ج 1 ص 122 .
( 10 ) لم نعثر عليه .