تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
وقد نقله في " حاشية الدروس ( 1 ) " عن البصروي ، ويعزى إلى جماعة ( 2 ) من متقدمي الأصحاب ، ونسب ( 3 ) إلى الفاضل الكركي في بعض فوائده . ونسبه هو في " مجمع الفوائد " إلى أكثر المتقدمين ونسبه أيضا إلى السيد والشيخ في " المبسوط " وابن إدريس . وفي " كشف الالتباس ( 4 ) " أن عليه فتوى شيوخ المذهب كالسيد والشيخ وأبناء إدريس وحمزة وأبي عقيل . ولم يفرق أصحاب هذا القول بين الأولى والثانية بل أطلقوا ولعلهم يريدون فيما عدا الأولى في موضع التعدد . ونسبة الكركي ( 5 ) والصيمري ( 6 ) هذا القول إلى السيد والشيخ وابن إدريس تؤيد ما ذكره في " المدارك ( 7 ) " عن جماعة أنهم قالوا إن كل من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة ما عدا الشهيد في الذكرى فإنه حكم بالطهارة ولم يفرق بين الورودين ، انتهى ما في المدارك . وكذا جده في " شرح الإرشاد ( 8 ) " نسب هذا القول إلى السيد والشيخ وابن إدريس وجماعة وقال : إنهم اشترطوا ورود الماء على النجاسة فيتحد مع القول الرابع الآتي ، لكنه في " الدروس ( 9 ) " عده قولا على حدة وفرق بينهما . فنسب هذا القول في الحاشية ( 10 )
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا . ( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 143 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 143 . ( 4 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 18 س 2 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 128 . ( 6 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 18 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 122 . ( 8 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 159 . ( 9 ) الدروس الشرعية : درس 18 ج 1 ص 122 . ( 10 ) لم نعثر عليه .