تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
والمبسوط ( 1 ) " حيث حكم فيهما - في مبحث تطهير الثوب - بنجاسة الأولى دون الثانية ، لكنه حكم فيهما ( 2 ) : بأنه إذا صب الماء على الثوب النجس وترك تحته إجانة يجتمع فيها ذلك الماء أنه نجس . وأطلق . ويمكن الجمع بأنه اجتمع في الإجانة مجموع الغسالتين أو أراد الغسلة الأولى فقط . ثم إنه حكم فيهما ( 3 ) أيضا : بطهارة غسالة الولوغ مطلقا أولى كانت أو ثانية . ففرق بين الثوب وآنية الولوغ . ويحتمل أن يكون أشار بهذا القول في " الدروس ( 4 ) " إلى من قال : بأن الغسالة كالمحل بعدها ، فإن كان المحل مما يطهر بالأولى كان المستعمل طاهرا وإن كان مما يطهر بالثانية كان المستعمل فيها طاهرا والمستعمل في الأولى نجسا . وهو مختار الأستاذ الشريف ( 5 ) أيده الله تعالى . وقد احتمل ذلك في " نهاية الإحكام ( 6 ) " ، لأن الذي استثنته الضرورة طهارة الأخيرة وما عداها حاله حال القليل . ولعل هذا مراد الشيخ في " الخلاف والمبسوط " ، وقد نسبه إلى الخلاف في " الذخيرة ( 7 ) " ، فتأمل . الثالث : إنه طاهر مطلقا كما في " المبسوط والخلاف " في غسالة الولوغ كما مر " والوسيلة ( 8 ) والمقنع ( 9 ) " حيث سوى فيهما بينه وبين رافع الأكبر وظاهر " الذكرى ( 10 ) وشرح الإرشاد ( 11 ) " .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 36 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 184 مسألة 140 ، والمبسوط : ج 1 ص 37 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 181 مسألة 136 والمبسوط : ج 1 ص 15 . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج 1 ص 122 . ( 5 ) الدرة النجفية : الماء المضاف والأسئار ص 7 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 243 - 244 . ( 7 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 143 . ( 8 ) المذكور في الوسيلة المطبوع ص 74 الحكم بالتسوية بين المستعمل في النجاسات وبين المستعمل في الكبرى في عدم جواز الاستعمال المساوق للنجاسة لا الطهارة ، ونحوه ما في المقنع ص 18 فراجعهما حتى تعرف الحال . ( 9 ) تقدم آنفا تحت رقم 8 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الفروع ص 9 . ( 11 ) والأقرب إرادة الروض منه ولا يخفى أنه ليس في عبارته فيه اختيارا لهذا القول بالصراحة وإنما ذكر دليله ورد ما اعترض عليه فلا تزيد النسبة عن حد الاستظهار راجع الروض ص 159 .